أو جهات
محصورة يقسّط بينها، و تحتمل القرعة، و يحتمل التخيير في صرفه في أيّ الجهات شاء
منها، و لا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب (1).
1- أمّا
وجه التوزيع و التقسيط بين الجهات المحصورة: فإمّا هو قاعدة العدل و الإنصاف. و
لكنّها منصرفة عن الجهات التي لا تتعلّق بحقوق الأشخاص، حيث لا يوجب عدم مراعاة
القاعدة حينئذٍ ظلماً و لا تضييع حقّ بالنسبة إلى شخص. و إمّا هو الاحتياط؛ نظراً
إلى حصول العلم الإجمالي بصرف المال الموصى به في الجهة الموصى لها حينئذٍ.
و
أمّا وجه القرعة: فقد تبيّن آنفاً. و لكن يشكل شمول أدلّتها للجهات؛ لظهورها في
جعل القرعة لإخراج سهم شخصٍ خفي بين عدّة أشخاص.
و
أمّا وجه التخيير بين الجهات المحصورة: أنّه بعد عدم إمكان الموافقة القطعية في
العمل بالوصيّة لا مناص لنا من الموافقة الاحتمالية، و هي تحصل بصرف المال الموصى
به في إحدى الجهات المحصورة التي يُعلم إجمالًا بعدم خروج الوصيّة منها.
و
أمّا عدم جواز صرفها في غير هذه الجهات: فللقطع بمخالفة الوصيّة حينئذٍ، و هو غير
جائز.
و
أمّا وجه قول السيّد الماتن: «إنّ الأقرب عدم جواز صرفه فيها»: احتمال استظهار ذلك
من بعض النصوص الآتية. و لكن الأقوى في المقام هو التوزيع بين الجهات المحصورة،
كما يظهر من تقديمه في كلام السيّد الماتن على سائر الوجوه على نحو الجزم. و الوجه
فيه: حصول القطع بصَرف المال الموصى به- و لو بجزئه- في الجهة الموصى لها، و هذا
غير حاصل في سائر المحتملات.