responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 204

بالقول؛ بأن يقول مثلًا: «لا أقبل»، و نحو ذلك. و اخرى: يتحقّق بالفعل، مثل أن يعزل نفسه عن الوصاية و لا يداخل في شي‌ءٍ من امور الميّت.

و قد سبق في المسألة الواحدة و الأربعين: أنّه لا يجوز للوصي ردّ وصاية الموصي بعد موته، أو قبل موته إذا لم يبلغه.

و في المقام: حيث إنّه لا يمكن إبلاغ الردّ إلى الموصي بعد موته فلا يجوز عزله نفسه. نعم لو أخبر بذلك حين حياته يجوز له عزل نفسه، و لو بعد موته. و قد سبق وجه هذا التفصيل و بيان ما دلّ على ذلك من النصوص في المسألة المشار إليها، فراجع.

أمّا الجهة الثانية: فالوجه في عدم جواز تفويض أمر الوصيّة إلى غيره واضحٌ؛ نظراً إلى عدم دليلٍ على جوازه. بل الدليل على عدم الجواز، حيث إنّ الموصي جعل الوصيّ بشخصه وصيّاً لغرض تصدّيه أمر الوصيّة بنفسه، و معنى ذلك عدم رضاه بتصدّي غيره لذلك؛ فإنّ مقتضى ظاهر الوصاية إلى أيّ شخص تصدّي الموصى إليه إجراء الوصيّة و العمل بها بشخصه. و التفويض في الحقيقة هو التوكيل المطلق إلى الوكيل المفوّض.

أمّا الجهة الثالثة: قد تبيّن ممّا قلناه وجه جواز توكيل الوصيّ غيره في امور يتحقّق من أيّ مباشر، حيث لا ظهور للوصيّة مباشرة الوصيّ في مثل هذه الامور، حيث لا دخل له في تحقّق غرض الموصي.

و لكن مع ذلك: لا بدّ أن يكون الإتيان بها على طبق نظر الوصيّ و تحت إشرافه؛ حتّى في مثل هذه الامور أيضاً، بحيث يستند إليه كيفية الإتيان بها مطلقاً؛ باشر بنفسه أم لم يباشر. نظير المستأجر و الموكّل، حيث يكون عمل الوكيل و الأجير على طبق نظرهما، من دون تخطٍّ في شي‌ءٍ ممّا يرتبط بالوكالة

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست