responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 199

بين الفقهاء كما في «الجواهر»[1]، بل لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام كما عن «جامع المقاصد»[2].

أمّا أنّ الأمين لا يضمن: فلا خلاف فيه أيضاً، كما هو واضح، بل من المسلّمات. و قد دلّت عليه النصوص المتواترة الواردة في أبواب الفقه المختلفة، كالوديعة و العارية و اللقطة و غيرها من الأبواب.

و نكتفي بذكر بعضها، مثل قول الصادق عليه السلام: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» في صحيح الحلبي‌[3].

و من الواضح: أنّ المال الموصى به وديعة عند الوصيّ. و المقصود من قوله عليه السلام: «مؤتمنان» عدم جواز اتّهامه و لا تحميل الضمان عليه عند عدم التفريط.

و في صحيح آخر عنه عليه السلام: «إذا كان مسلماً لا ضمان عليه»[4].

و قول أبي جعفر عليه السلام: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» في مرسل أبان‌[5].

و قوله عليه السلام في صحيح مسعدة بن زياد: «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته»[6].

و مثله معتبرة مسعدة بن صدقة[7] و غيرها من النصوص الدالّة على نفي ضمان الأمين.


[1] - جواهر الكلام 28: 422.

[2] - جامع المقاصد 11: 285.

[3] - وسائل الشيعة 19: 79، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 1.

[4] - وسائل الشيعة 19: 79، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 3، مع تفاوت يسير.

[5] - وسائل الشيعة 19: 80، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 5.

[6] - وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 10.

[7] - وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست