بين الفقهاء
كما في «الجواهر»[1]، بل لا
خلاف في ذلك بين أهل الإسلام كما عن «جامع المقاصد»[2].
أمّا
أنّ الأمين لا يضمن: فلا خلاف فيه أيضاً، كما هو واضح، بل من المسلّمات. و قد دلّت
عليه النصوص المتواترة الواردة في أبواب الفقه المختلفة، كالوديعة و العارية و
اللقطة و غيرها من الأبواب.
و
نكتفي بذكر بعضها، مثل قول الصادق عليه السلام: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان»
في صحيح الحلبي[3].
و
من الواضح: أنّ المال الموصى به وديعة عند الوصيّ. و المقصود من قوله عليه السلام:
«مؤتمنان» عدم جواز اتّهامه و لا تحميل الضمان عليه عند عدم التفريط.
و
في صحيح آخر عنه عليه السلام: «إذا كان مسلماً لا ضمان عليه»[4].
و
قول أبي جعفر عليه السلام: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» في مرسل أبان[5].
و
قوله عليه السلام في صحيح مسعدة بن زياد: «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته»[6].
و
مثله معتبرة مسعدة بن صدقة[7] و غيرها
من النصوص الدالّة على نفي ضمان الأمين.