responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 198

(مسألة 48): الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط و لو بمخالفة الوصيّة، فيضمن لو تلف (1).

و أمّا الاحتمال الرابع فلا ربط له بالمقام أصلًا؛ لفرض عدم إيصاء الوصيّ الأوّل بما يتعلّق بوصيّة الموصي الأوّل، بل إنّما أوصى فيما يتعلّق بنفسه، و هو خارج عن محلّ الكلام.

و هنا احتمال خامس، و هو: كون لفظ «قبل» من الظروف المبنية، أي: يلزم الوصيّ الثاني القيام بوصيّة الموصي الأوّل إن كان له قبل إيصاء الوصيّ الأوّل إلى الثاني حقّ الإيصاء؛ بأن أوصى إلى الوصيّ الأوّل بالإيصاء.

و هذا الاحتمال أيضاً موافق للقول بالمنع.

و من الواضح: أنّه مع وجود هذه الاحتمالات المتخالفة، تصير هذه الصحيحة مجملة بحسب الدلالة، فلا يمكن الاستدلال بها لأحد القولين في المقام.

و الحاصل: أنّ الأقوى في المقام هو القول بالمنع؛ وفاقاً للسيّد الماتن قدس سره. و قد اتّضح وجهه ممّا بيّناه آنفاً.

الوصيّ أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي‌

1- يقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في أنّ الوصيّ أمين لا يضمن.

ثانيهما: أنّ الوصيّ يضمن بالتعدّي و التفريط في أموال الميّت بإتلافها أو صرفها في غير مورد الوصيّة.

أمّا المقام الأوّل: فإنّ كون الوصيّ أميناً ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف في ذلك‌

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست