(مسألة
48): الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط و لو بمخالفة
الوصيّة، فيضمن لو تلف (1).
و
أمّا الاحتمال الرابع فلا ربط له بالمقام أصلًا؛ لفرض عدم إيصاء الوصيّ الأوّل بما
يتعلّق بوصيّة الموصي الأوّل، بل إنّما أوصى فيما يتعلّق بنفسه، و هو خارج عن محلّ
الكلام.
و
هنا احتمال خامس، و هو: كون لفظ «قبل» من الظروف المبنية، أي: يلزم الوصيّ الثاني
القيام بوصيّة الموصي الأوّل إن كان له قبل إيصاء الوصيّ الأوّل إلى الثاني حقّ
الإيصاء؛ بأن أوصى إلى الوصيّ الأوّل بالإيصاء.
و
هذا الاحتمال أيضاً موافق للقول بالمنع.
و
من الواضح: أنّه مع وجود هذه الاحتمالات المتخالفة، تصير هذه الصحيحة مجملة بحسب
الدلالة، فلا يمكن الاستدلال بها لأحد القولين في المقام.
و
الحاصل: أنّ الأقوى في المقام هو القول بالمنع؛ وفاقاً للسيّد الماتن قدس سره. و
قد اتّضح وجهه ممّا بيّناه آنفاً.
الوصيّ
أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي
1-
يقع الكلام في مقامين:
أحدهما:
في أنّ الوصيّ أمين لا يضمن.
ثانيهما:
أنّ الوصيّ يضمن بالتعدّي و التفريط في أموال الميّت بإتلافها أو صرفها في غير
مورد الوصيّة.
أمّا
المقام الأوّل: فإنّ كون الوصيّ أميناً ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف في ذلك