responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 200

و قد دلّ على ذلك أيضاً بالخصوص صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل بَعث بزكاة ماله لتُقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟

فقال عليه السلام: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن.» إلى أن قال عليه السلام:

«فكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان»[1]. و دلالته على المطلوب واضحة.

و أمّا المقام الثاني: فمضافاً إلى عدم الخلاف في ضمان الأمين عند التعدّي و التفريط، و إلى النصوص المستفيضة[2] الدالّة على ذلك في الوَدعي، دلّت على ذلك بالخصوص نصوص مستفيضة وردت في خصوص المقام، مثل: صحيح محمّد بن مسلم المزبور آنفاً.

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل تُوفّي فأوصى إلى رجل، و على الرجل المتوفّى دَينٌ، فعَمَد الذي أوصى إليه، فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، و قسَّم الذي بقي بين الورثة، فسُرق الذي للغرماء من الليل، ممّن يؤخذ؟

قال عليه السلام: «هو ضامن حين عزله في بيته يؤدّي من ماله»[3].

و صحيح محمّد بن مارد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يُعتِق عنه نَسَمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصيّ فأعطى الستمائة درهم رجلًا يحُجُّ بها عنه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أرى أن يغرِم الوصيّ ستّمائة درهم من ماله و يجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة»[4]. و مثله صحيح‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 346، كتاب الوصايا، الباب 36، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الباب 5.

[3] - وسائل الشيعة 19: 346، كتاب الوصايا، الباب 36، الحديث 2.

[4] - وسائل الشيعة 19: 348، كتاب الوصايا، الباب 37، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست