و قد دلّ
على ذلك أيضاً بالخصوص صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
رجل بَعث بزكاة ماله لتُقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟
فقال
عليه السلام: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن.» إلى أن قال عليه
السلام:
«فكذلك
الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه
إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان»[1]. و دلالته
على المطلوب واضحة.
و
أمّا المقام الثاني: فمضافاً إلى عدم الخلاف في ضمان الأمين عند التعدّي و
التفريط، و إلى النصوص المستفيضة[2] الدالّة
على ذلك في الوَدعي، دلّت على ذلك بالخصوص نصوص مستفيضة وردت في خصوص المقام، مثل:
صحيح محمّد بن مسلم المزبور آنفاً.
و
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل تُوفّي فأوصى إلى رجل،
و على الرجل المتوفّى دَينٌ، فعَمَد الذي أوصى إليه، فعزل الذي للغرماء فرفعه في
بيته، و قسَّم الذي بقي بين الورثة، فسُرق الذي للغرماء من الليل، ممّن يؤخذ؟
قال
عليه السلام: «هو ضامن حين عزله في بيته يؤدّي من ماله»[3].
و
صحيح محمّد بن مارد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و
أمره أن يُعتِق عنه نَسَمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصيّ فأعطى الستمائة
درهم رجلًا يحُجُّ بها عنه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أرى أن يغرِم الوصيّ
ستّمائة درهم من ماله و يجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة»[4].
و مثله صحيح
[1] - وسائل الشيعة 19: 346، كتاب الوصايا، الباب 36،
الحديث 1.