responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 197

بل ظاهر الوصاية إلى الوصيّ إعطاء الولاية إليه لتصدّي القيام بالوصيّة بنفسه بحيث يكون بتدبيره و حسب نظره- و لو من غير مباشرة- و هذا الغرض لا يحصل بالإيصاء إلى الغير.

أمّا قيام الوصيّ مقام الموصي فصحيح، و لكن حسب مقتضى الوصاية و في دائرة مفادها.

و أمّا مكاتبة الصفّار فيحتمل فيها وجوه:

الأوّل: كون المراد حقّ الإيمان، بمعنى: أنّه يلزم الوصيّ الثاني الوفاء بحقّه الناشئ من قبول الوصاية إن كان مؤمناً.

الثاني: أنّه يلزم الوصيّ الثاني أن يُنفذ وصيّة الموصي الأوّل بسبب حقّه الذي يكون عليه- أي: الوصيّ الثاني- من حيث الوصاية.

الثالث: أنّ الوصيّة تلزم الوصيّ الثاني بحقّ الأوّل إن كان له من قبله حقّ- أي: إن كان للموصي الأوّل من قِبل الوصيّ الأوّل حقّ الإيصاء؛ بأن أوصى إليه بالإيصاء- فحينئذٍ: لزم على الوصيّ الثاني تنجيز الوصيّة.

الرابع: كون المراد بالسؤال أنّ الوصيّ الأوّل إذا أوصى إلى الغير فيما يتعلّق بنفسه، فهل تدخل في هذه الوصيّة وصيّة الموصي الأوّل حتّى يلزم الوصيّ الثاني أن يعمل بها أيضاً مضافاً إلى العمل بوصيّة الموصي الثاني- الذي هو الوصيّ الأوّل- أم لا يلزم عليه العمل بوصيّة الموصي الأوّل، بل إنّما يلزم عليه العمل بوصيّة الموصي الثاني خاصّة؟

و لا يخفى: أنّ الاحتمالين الأوّلين موافق للقائلين بجواز الإيصاء. و الاحتمال الثالث مطابق لرأي الأكثر القائلين بعدم جواز الإيصاء إلّا مع إذن الموصي الأوّل بالإيصاء.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست