responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 196

النحو الذي كانت ثابتة للموصي نفسه. و عليه: فكلّ ما كان ثابتاً للموصي من الولاية في أمر الوصاية يثبت للوصي أيضاً بلا فرق، و إنّ منها الاستنابة.

و ثالثاً: بصحيحة الصفّار عن أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام أنّه كتب إليه:

رجل كان وصيّ رجلٍ، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب عليه السلام: «يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللَّه»[1]، بناءً على كون مراد الإمام عليه السلام في الجواب: أنّه يلزم الوصيّ الثاني القيام بوصيّة الموصي الأوّل إن كان له على الوصيّ الأوّل حقّ الوصاية قبل أن يوصي إلى الوصيّ الثاني، أو كان المقصود: إن كان له قِبَل الوصيّ الأوّل- أي: على عنقه- حقّ بالوصاية إليه.

و أمّا المانعون فاستدلّوا أوّلًا: بعدم ثبوت ولاية للوصي فيما بعد موته على أمر الوصاية، بل إنّها تنقطع بموته؛ لما هو مقتضى القاعدة في الوكالة و الاستنابة، إلّا أن يأذن له بذلك.

و لكن المفروض عدم ظهور كلام الموصي في ولايته على الإيصاء. و يكفي في عدم جوازه عدم صدور الإذن من الموصي الأوّل بذلك.

و ثانياً: بأنّ المتبادر من الوصاية إلى شخص- حسب الارتكاز- تصدّي الوصيّ للقيام بالوصيّة و تنجيزها. و مقتضى ذلك عدم جواز الإيصاء إلى الغير.

و مقتضى التحقيق في المقام: عدم الجواز؛ نظراً إلى انقطاع ولاية الوصيّ على تنجيز الوصيّة و إنفاذها بالموت، نظير انقطاع النيابة و الوكالة بالموت. و أمّا كون ولايته على الإيصاء داخلة في ولايته الناشئة من وصاية الموصي فلا دليل عليه،


[1] - وسائل الشيعة 19: 402، كتاب الوصايا، الباب 70، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست