النحو الذي
كانت ثابتة للموصي نفسه. و عليه: فكلّ ما كان ثابتاً للموصي من الولاية في أمر
الوصاية يثبت للوصي أيضاً بلا فرق، و إنّ منها الاستنابة.
و
ثالثاً: بصحيحة الصفّار عن أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام أنّه كتب إليه:
رجل
كان وصيّ رجلٍ، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا
وصيّه؟ فكتب عليه السلام: «يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللَّه»[1]،
بناءً على كون مراد الإمام عليه السلام في الجواب: أنّه يلزم الوصيّ الثاني القيام
بوصيّة الموصي الأوّل إن كان له على الوصيّ الأوّل حقّ الوصاية قبل أن يوصي إلى
الوصيّ الثاني، أو كان المقصود: إن كان له قِبَل الوصيّ الأوّل- أي: على عنقه- حقّ
بالوصاية إليه.
و
أمّا المانعون فاستدلّوا أوّلًا: بعدم ثبوت ولاية للوصي فيما بعد موته على أمر
الوصاية، بل إنّها تنقطع بموته؛ لما هو مقتضى القاعدة في الوكالة و الاستنابة،
إلّا أن يأذن له بذلك.
و
لكن المفروض عدم ظهور كلام الموصي في ولايته على الإيصاء. و يكفي في عدم جوازه عدم
صدور الإذن من الموصي الأوّل بذلك.
و
ثانياً: بأنّ المتبادر من الوصاية إلى شخص- حسب الارتكاز- تصدّي الوصيّ للقيام
بالوصيّة و تنجيزها. و مقتضى ذلك عدم جواز الإيصاء إلى الغير.
و
مقتضى التحقيق في المقام: عدم الجواز؛ نظراً إلى انقطاع ولاية الوصيّ على تنجيز
الوصيّة و إنفاذها بالموت، نظير انقطاع النيابة و الوكالة بالموت. و أمّا كون
ولايته على الإيصاء داخلة في ولايته الناشئة من وصاية الموصي فلا دليل عليه،
[1] - وسائل الشيعة 19: 402، كتاب الوصايا، الباب 70،
الحديث 1.