responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 193

فقد يفصّل بينما لو كانت خيانة الوصيّ موجبة لسقوط عدالته و بين ما لم توجب ذلك. فعلى الأوّل يجوز عزله، بل ينعزل بنفسه؛ نظراً إلى انتفاء أهليته بمجرّد الخيانة. و على الثاني فلا دليل على جواز عزله؛ لفرض بقاء الأهلية.

و لكن قال في «المسالك»: إنّما يتوقّف على عزل الحاكم لو لم نشترط عدالته. فللحاكم حينئذٍ أن يعزل الخائن مراعاةً لحقّ الأطفال و أموال الصدقات و نحوهما. أمّا إذا اشترطنا عدالته فإنّه ينعزل بنفس الفسق و إن لم يعزله الحاكم‌[1].

و ظاهره: أنّ الخيانة سبب مستقلّ لإسقاط الوصيّ عن الأهلية- غيرَ الفسق- و مع ذلك يحتاج إلى عزل الحاكم، بخلاف سائر الشرائط.

و استشهد لذلك بخبر «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام: «لا يُزيل الوصيّ عن الوصيّة إلّا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سُنّةٍ، و السلطان وصيّ من لا وصيّ له و الناظر لمن لا ناظر له»[2].

و فيه: أنّ في هذا الخبر لم يفرّق بين أسباب العزل.

و أشكل عليه في «الجواهر» فيما لو علم الموصي حال الوصيّ حين الوصاية، فيعلم من ذلك: أنّه لم يوص إليه من حيث أمانته لكي يستكشف بالخيانة عدم رضائه. نعم لو فُهم بقرينة: أنّ الموصي أوصى إليه من حيث أمانته أو اشترطها في الوصاية إليه فلا إشكال في انعزاله بالخيانة حينئذٍ بلا حاجة إلى عزل، و إنّما على الحاكم أن يمنع من مداخلته في أمر الوصاية و تصرّفاته أو ضمّ أمين إليه.

و لكن التحقيق في المقام: أنّه إذا قلنا باشتراط الوثاقة في الوصيّ دون العدالة


[1] - مسالك الأفهام 6: 260.

[2] - مستدرك الوسائل 14: 141، كتاب الوصايا، الباب 69، الحديث 3؛ دعائم الإسلام 2: 363.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست