فقد يفصّل
بينما لو كانت خيانة الوصيّ موجبة لسقوط عدالته و بين ما لم توجب ذلك. فعلى الأوّل
يجوز عزله، بل ينعزل بنفسه؛ نظراً إلى انتفاء أهليته بمجرّد الخيانة. و على الثاني
فلا دليل على جواز عزله؛ لفرض بقاء الأهلية.
و
لكن قال في «المسالك»: إنّما يتوقّف على عزل الحاكم لو لم نشترط عدالته. فللحاكم
حينئذٍ أن يعزل الخائن مراعاةً لحقّ الأطفال و أموال الصدقات و نحوهما. أمّا إذا
اشترطنا عدالته فإنّه ينعزل بنفس الفسق و إن لم يعزله الحاكم[1].
و
ظاهره: أنّ الخيانة سبب مستقلّ لإسقاط الوصيّ عن الأهلية- غيرَ الفسق- و مع ذلك
يحتاج إلى عزل الحاكم، بخلاف سائر الشرائط.
و
استشهد لذلك بخبر «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام: «لا يُزيل الوصيّ عن
الوصيّة إلّا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سُنّةٍ، و السلطان وصيّ
من لا وصيّ له و الناظر لمن لا ناظر له»[2].
و
فيه: أنّ في هذا الخبر لم يفرّق بين أسباب العزل.
و
أشكل عليه في «الجواهر» فيما لو علم الموصي حال الوصيّ حين الوصاية، فيعلم من ذلك:
أنّه لم يوص إليه من حيث أمانته لكي يستكشف بالخيانة عدم رضائه. نعم لو فُهم
بقرينة: أنّ الموصي أوصى إليه من حيث أمانته أو اشترطها في الوصاية إليه فلا إشكال
في انعزاله بالخيانة حينئذٍ بلا حاجة إلى عزل، و إنّما على الحاكم أن يمنع من مداخلته
في أمر الوصاية و تصرّفاته أو ضمّ أمين إليه.
و
لكن التحقيق في المقام: أنّه إذا قلنا باشتراط الوثاقة في الوصيّ دون العدالة