responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192

(مسألة 46): لو ظهرت خيانة الوصيّ، فعلى الحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة (1). و لو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده. و أمّا إن عجز عن التدبير و العمل مطلقاً- بحيث لا يرجى زواله- كالهرم الخرف، فالظاهر انعزاله، و على الحاكم نصب شخص آخر مكانه.

دخل القاسم مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، و إذا انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، و إن لم يبق من وُلدي إلّا واحدٌ فهو الذي يليه»[1]، هذا.

مضافاً إلى صحّة الوصاية التعليقية على النحو المزبور بمقتضى القاعدة في الوصيّة؛ إذ التعليق على موت الموصي مأخوذ في ذاتها.

فعلى فرض كون التعليق مضرّاً بصحّة العقود و الإيقاعات- و هو ممنوع بإطلاقه كما قلنا سابقاً- لا يضرّ بصحّة الوصيّة. و يترتّب على ذلك: أنّه ما دام لم يحصل ما عُلِّق عليه الإيصاء إلى الثاني لا ينتهي أمد الأوّل.

لو ظهرت خيانة الوصيّ‌

1- نظراً إلى سقوطه عن الأهلية للوصاية فيما إذا أضرّت الخيانة بعدالته.

أمّا لو كانت الخيانة في غير العمل بالوصاية و كانت بحيث لم تضرّ بعدالته؛ بأن تاب فوراً- بناءً على عود العدالة بالتوبة- أو كانت في فعل و أمر لا تنافي العدالة، فوقع الكلام في جواز عزله:


[1] - وسائل الشيعة 19: 202، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 10، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست