(مسألة
46): لو ظهرت خيانة الوصيّ، فعلى الحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه، أو ضمّ أمين
إليه حسب ما يراه من المصلحة (1). و لو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من
يساعده. و أمّا إن عجز عن التدبير و العمل مطلقاً- بحيث لا يرجى زواله- كالهرم
الخرف، فالظاهر انعزاله، و على الحاكم نصب شخص آخر مكانه.
دخل
القاسم مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، و إذا انقرض
أحدهما دخل العبّاس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، و
إن لم يبق من وُلدي إلّا واحدٌ فهو الذي يليه»[1]،
هذا.
مضافاً
إلى صحّة الوصاية التعليقية على النحو المزبور بمقتضى القاعدة في الوصيّة؛ إذ
التعليق على موت الموصي مأخوذ في ذاتها.
فعلى
فرض كون التعليق مضرّاً بصحّة العقود و الإيقاعات- و هو ممنوع بإطلاقه كما قلنا
سابقاً- لا يضرّ بصحّة الوصيّة. و يترتّب على ذلك: أنّه ما دام لم يحصل ما عُلِّق
عليه الإيصاء إلى الثاني لا ينتهي أمد الأوّل.
لو
ظهرت خيانة الوصيّ
1-
نظراً إلى سقوطه عن الأهلية للوصاية فيما إذا أضرّت الخيانة بعدالته.
أمّا
لو كانت الخيانة في غير العمل بالوصاية و كانت بحيث لم تضرّ بعدالته؛ بأن تاب فوراً-
بناءً على عود العدالة بالتوبة- أو كانت في فعل و أمر لا تنافي العدالة، فوقع
الكلام في جواز عزله:
[1] - وسائل الشيعة 19: 202، كتاب الوقوف و الصدقات،
الباب 10، الحديث 4.