- كما هو
الحقّ؛ لما سبق من النصوص و بناء العقلاء- فيكون انعزال الوصيّ بالخيانة بمقتضى
القاعدة؛ نظراً إلى كاشفية الخيانة عن عدم الوثاقة و انتفاء الأهلية للوصاية.
و
عليه: فعلى الحاكم منعه من أصل التصرّف و نصب شخص آخر لذلك، أو منعه من الاستبداد
في التصرّف و ضمّ أمين إليه.
و
أمّا كون عزل الوصيّ الخائن و نصب الوصيّ الآخر بيد الحاكم: فلما دلّ من القواعد و
النصوص على جعل الولاية الشرعية له في الامور الحسبة.
و
لا يخفى: أنّ عنوان «الحسبة» إمّا مأخوذ من «الحَسب» بمعنى الكفاية، أي: الامور
التي لا بدّ لإقامتها وجود مَن به الكفاية، أو من «الحِسبة» بمعنى التدبير، كما
نقل في «المصباح المنير» عن الأصمعي: فلان حَسَن الحسبة، أي: حسن التدبير و النظر
في الامور.
فالحاكم
في الحقيقة حافظ لمصالح من لا وليّ له، و مدبّرٌ لمن يحتاج إلى تدبير، و كفيل من
لا كافل له.
و
في المقام: إذا ظهرت الخيانة في الوصيّ يجب على الحاكم أن يقوم بمصالح الميّت و
يدبّر أمره؛ حفظاً لأمواله من الضياع و التلف، و صيانةً لصغاره من الظلم و
التعدّي، و صوناً لوصايته من التغيير و التبديل.
و
أمّا ضمّ من يُعين الوصيّ و يساعده في صورة عروض العجز: فقد سبق وجهه آنفاً في
تفصيل العلّامة. و لكنّه فيما إذا كان عجزه في العمل لا التدبير. و أمّا لو عجز
مطلقاً- حتّى عن التدبير- بحيث لا يُرجى زواله- كما في الهرم الخَرِف- فمقتضى
القاعدة انعزاله؛ لانتفاء أهليته بذلك. فعلى الحاكم حينئذٍ نصب شخص آخر مكانه.