(مسألة
45): لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ و يكون وصيّاً بعد موته، و
كذا لو قال: «أوصيت إلى زيد، فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم، فهو
وصيّي»، فإنّه يصحّ (1)، و تنتهي وصاية زيد بحصول ما ذكر.
أيّ
جزءٍ من ثلث ماله و فيما يرتبط بما بعد موته.
و
أمّا عدم جواز مشاركة أحد الوصيّين الآخر في فرض المقام، فلأجل تبعيض الموصي في
الوصاية إليهما بتخصيص ولاية كلّ واحدٍ منهما بموردٍ، و أنّ التفصيل قاطعٌ للشركة.
1-
كما صرّح بذلك العلّامة في «القواعد»[1] و المحقّق
الثاني في «جامع المقاصد»[2]. و علّله
في «جامع المقاصد»: بما ورد في صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام: «أنّ فاطمة
عليها السلام أوصت في وقفها إلى علي بن أبي طالب، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى
الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدها»[3].
و
بما روي أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «الأمير زيد، فإن قُتل فجعفر،
فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة»[4]، بعد نفي
الفرق بين نصب الأمير و بين نصب الوصيّ.
و
يمكن التعليل لذلك أيضاً بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج الوارد في إيصاء الإمام
الكاظم عليه السلام في وقف أرضه: «إلى علي عليه السلام و إبراهيم، فإذا انقرض
أحدهما