responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 191

(مسألة 45): لو قال: «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ و يكون وصيّاً بعد موته، و كذا لو قال: «أوصيت إلى زيد، فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم، فهو وصيّي»، فإنّه يصحّ (1)، و تنتهي وصاية زيد بحصول ما ذكر.

أيّ جزءٍ من ثلث ماله و فيما يرتبط بما بعد موته.

و أمّا عدم جواز مشاركة أحد الوصيّين الآخر في فرض المقام، فلأجل تبعيض الموصي في الوصاية إليهما بتخصيص ولاية كلّ واحدٍ منهما بموردٍ، و أنّ التفصيل قاطعٌ للشركة.

1- كما صرّح بذلك العلّامة في «القواعد»[1] و المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»[2]. و علّله في «جامع المقاصد»: بما ورد في صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام: «أنّ فاطمة عليها السلام أوصت في وقفها إلى علي بن أبي طالب، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدها»[3].

و بما روي أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «الأمير زيد، فإن قُتل فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة»[4]، بعد نفي الفرق بين نصب الأمير و بين نصب الوصيّ.

و يمكن التعليل لذلك أيضاً بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج الوارد في إيصاء الإمام الكاظم عليه السلام في وقف أرضه: «إلى علي عليه السلام و إبراهيم، فإذا انقرض أحدهما


[1] - قواعد الأحكام 2: 567.

[2] - جامع المقاصد 11: 301.

[3] - وسائل الشيعة 19: 198، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 10، الحديث 1.

[4] - إعلام الورى: 102.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست