responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 190

و لو ماتا معاً احتاج إلى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين أو يجوز نصب واحد إذا كان كافياً؟ وجهان، أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني (1).

(مسألة 44): يجوز أن يوصي إلى واحد في شي‌ء و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر (2).

1- أمّا كون الأوّل أحوط: فلمراعاة وصاية الموصي من تعدّد الوصيّ و لزوم الاجتماع.

و أمّا كون الثاني هو الأقوى: فلأنّ للحاكم الولاية الشرعية على مثل ذلك من الامور الحسبية، فيجوز له نصب الوليّ على تركة الميّت و أولاده و ما يرتبط بوصيّته كيف شاء؛ واحداً كان المنصوب أو اثنين.

و لا يخفى: أنّه إذا لم يمكن اجتماع الوصيّين بأيّ دليل، حَكم السيّد الماتن بالاستبدال بهما بنصب وصيّين آخرين، و الحال: أنّه لا فرق بين المقامين؛ لأنّ الملاك في تحقّق موضوع ولاية الحاكم هو عدم وجود وليّ ينفذ قوله و فعله؛ سواءٌ كان بالموت أو فقدان الأهلية أو تعذّر اجتماعهما. ففي جميع هذه الصور تثبت الولاية الشرعية للحاكم الشرعي، و إذا ثبتت له الولاية يجوز له نصب شخص واحد إذ كان كافياً بنظره.

2- كما صرّح بذلك في «القواعد»[1] و «جامع المقاصد»[2].

و الوجه فيه واضح؛ نظراً إلى وجود المقتضي لجواز الوصاية بذلك و مشروعيته و فقدان المانع؛ فإنّ للموصي أن يوصي إلى كلّ من له الأهلية لذلك في‌


[1] - قواعد الأحكام 2: 567.

[2] - جامع المقاصد 11: 297.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست