و لو ماتا
معاً احتاج إلى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين أو يجوز نصب واحد إذا كان
كافياً؟ وجهان، أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني (1).
(مسألة
44): يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر
(2).
1-
أمّا كون الأوّل أحوط: فلمراعاة وصاية الموصي من تعدّد الوصيّ و لزوم الاجتماع.
و
أمّا كون الثاني هو الأقوى: فلأنّ للحاكم الولاية الشرعية على مثل ذلك من الامور
الحسبية، فيجوز له نصب الوليّ على تركة الميّت و أولاده و ما يرتبط بوصيّته كيف
شاء؛ واحداً كان المنصوب أو اثنين.
و
لا يخفى: أنّه إذا لم يمكن اجتماع الوصيّين بأيّ دليل، حَكم السيّد الماتن
بالاستبدال بهما بنصب وصيّين آخرين، و الحال: أنّه لا فرق بين المقامين؛ لأنّ
الملاك في تحقّق موضوع ولاية الحاكم هو عدم وجود وليّ ينفذ قوله و فعله؛ سواءٌ كان
بالموت أو فقدان الأهلية أو تعذّر اجتماعهما. ففي جميع هذه الصور تثبت الولاية
الشرعية للحاكم الشرعي، و إذا ثبتت له الولاية يجوز له نصب شخص واحد إذ كان كافياً
بنظره.
2-
كما صرّح بذلك في «القواعد»[1] و «جامع
المقاصد»[2].
و
الوجه فيه واضح؛ نظراً إلى وجود المقتضي لجواز الوصاية بذلك و مشروعيته و فقدان
المانع؛ فإنّ للموصي أن يوصي إلى كلّ من له الأهلية لذلك في