responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 174

و فيه: أنّ هذه الرواية و إن تمّت دلالتها، إلّا أنّها غير نقيّة السند؛ بلحاظ وقوع سهل في طريقها، و قد صرّح النجاشي بضعفه و عدم الاعتماد بحديثه و قال: كان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ و الكذب و أخرجه من قم إلى الري.

و أيضاً ضعّفه الشيخ في بعض المواضع، بل قال في «الاستبصار»: إنّه ضعيف. و قد استثناه ابن بابويه من رجال «نوادر الحكمة» و استثناه ابن وليد- شيخ الصدوق- من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى. و تبعه الصدوق و ابن نوح، فلم يعتمدوا على ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل.

و ممّن صرّح بضعفه ابن الغضائري، و نقل الكشّي عن محمّد القُتيبي عن الفضل بن شاذان: أنّه كان لا يرتضي سهل بن زياد و يقول هو الأحمق.

و عليه: فلا يُعتنى بدعوى وثاقته، كما عن صاحب «الوسائل» و الوحيد البهبهاني؛ تمسّكاً بكثرة روايته و رواية أجلّاء الأصحاب عنه و كونه شيخ إجازة و صاحب أصل و نحو ذلك من الوجوه؛ فإنّها لا تنفع شيئاً بعد تصريح مثل أحمد بن محمّد بن عيسى و النجاشي و غيرهما من أكابر علماء الرجال و أعاظم الأصحاب بكذبه و ضعفه.

ثمّ إنّه قد مال إلى مذهب الصدوق في «المختلف»- على ما نسب إليه في «الجواهر»[1] معلّلًا بأنّ امتناع الولد نوع من العقوق.

و قد ردّه في «الجواهر»: بأنّ العقوق إنّما يكون في مخالفة أمر الوالدين أو فعل ما يؤذيهما بهتك حرمتهما، لا مطلق المخالفة. نعم لو أمر الوالد ولدَه بقبول الوصاية أو كان ردّها إيذاءً له لا يجوز له ردّها.


[1] - جواهر الكلام 28: 416.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست