responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 175

و الحقّ في المقام مع صاحب «الجواهر»؛ نظراً إلى ضعف سند الخبر المزبور، و عدم إفتاء المشهور بوجوب القبول و حرمة الردّ لينجبر به ضعف سنده.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ردّ وصاية الوالد هتكٌ لحرمته عرفاً، كما لا يبعد.

و عليه: فلا بدّ أن يفصّل بين ما لو كان ردّها هتكاً لحرمة الوالد أو مؤذّياً له أو مخالفة أمره فلا يجوز ردّها حينئذٍ، و إلّا فيجوز.

و لكن كان الأحوط الأولى قبولها مطلقاً، و إن كان مقصود السيّد الماتن من الاحتياط هو الاحتياط الوجوبي.

أمّا المقام الثاني: ففي بطلان الوصاية بردّ الولد- على فرض عدم جوازه- أو كون ردّه في حكم العدم- من دون تأثير له في بطلان الوصاية، بل هي باقية كما كانت، و إنّما يأثم بالردّ فقط- وجهان: قوّى في «الجواهر»[1] الأوّل. و لعلّه بدلالة ما دلّ من النصوص على بطلان الوصاية بردّ الوصيّ، و إن ليس مطلقاً بل مشروط ببلوغه الوالد.

و لكن يرد عليه: بأنّ الردّ إنّما ينفع في بطلان الوصاية فيما إذا كان جائزاً، دون ما إذا لم يَجز؛ لأنّ منع الشارع عنه يمنع من ترتيب الأثر عليه شرعاً، كما في الردّ الغير البالغ. و هذا عجيب منه قدس سره، حيث أفتى بعدم تأثير الردّ هناك لمنع الشارع عنه، فكيف أفتى هنا بتأثيره في البطلان؟! فإذا كان القبول واجباً عليه يجب عليه ترتيب آثار الوصاية أيضاً.

المقام الثالث: اشتهر بين الفقهاء أنّ للوصي يجوز ردّ الوصاية ما دام الموصي حيّاً، بشرط أن يبلغه الردّ، كما في «الشرائع» و «الجواهر»[2] و غيرهما، بل في‌


[1] - جواهر الكلام 28: 416.

[2] - جواهر الكلام 28: 415.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست