(مسألة
41): الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده، و لا يجب على غيره قبول الوصاية، و له
أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ (1)؛
حكم
ردّ الوصيّة من الموصي
1-
إنّ الكلام تارةً: في جواز ردّ الولد وصاية والده.
و
اخرى: في أنّه- بعد البناء على عدم جوازه- هل تنتفي وصايته، أو يكون ردّه كلا
ردٍّ؟
و
ثالثة: في أصل جواز ردّ الوصاية للوصي في غير الولد.
فالكلام
في ثلاث مقامات:
أمّا
المقام الأوّل: فاستظهر صاحب «الجواهر» من إطلاق كلام الأصحاب، ذهابهم إلى جواز
ردّ الولد وصيّة والده.
و
قد أنكر في «الرياض» إطلاق كلامهم لذلك، بدعوى: أنّهم في مقام الإفتاء بأصل جواز
ردّ الوصيّة في نفسه، من دون نظرٍ إلى حكم ردّ الولد وصاية أبيه.
و
قد ذهب الصدوق- على ما نسب إليه في «الجواهر»[1]
إلى وجوب قبول الولد وصاية والده و عدم جواز ردّها؛ معلّلًا بما رواه محمّد بن
يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريّان قال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام: رجلٌ دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول
وصيّته؟ فوقّع عليه السلام: «ليس له أن يمتنع»[2].