responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 173

(مسألة 41): الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده، و لا يجب على غيره قبول الوصاية، و له أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ (1)؛

حكم ردّ الوصيّة من الموصي‌

1- إنّ الكلام تارةً: في جواز ردّ الولد وصاية والده.

و اخرى: في أنّه- بعد البناء على عدم جوازه- هل تنتفي وصايته، أو يكون ردّه كلا ردٍّ؟

و ثالثة: في أصل جواز ردّ الوصاية للوصي في غير الولد.

فالكلام في ثلاث مقامات:

أمّا المقام الأوّل: فاستظهر صاحب «الجواهر» من إطلاق كلام الأصحاب، ذهابهم إلى جواز ردّ الولد وصيّة والده.

و قد أنكر في «الرياض» إطلاق كلامهم لذلك، بدعوى: أنّهم في مقام الإفتاء بأصل جواز ردّ الوصيّة في نفسه، من دون نظرٍ إلى حكم ردّ الولد وصاية أبيه.

و قد ذهب الصدوق- على ما نسب إليه في «الجواهر»[1] إلى وجوب قبول الولد وصاية والده و عدم جواز ردّها؛ معلّلًا بما رواه محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجلٌ دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع عليه السلام: «ليس له أن يمتنع»[2].


[1] - جواهر الكلام 28: 415.

[2] - وسائل الشيعة 19: 322، كتاب الوصايا، الباب 24، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست