المقتضي من
أصله، بل إنّما يمنع من تأثيره. و عليه: فإذا ارتفع المانع يؤثّر المقتضي.
و
قد جزم العلّامة بعدم عود الولاية بعد ارتفاع الجنون، كما نقل عنه في «الحدائق»[1].
بل يظهر من بعض الفقهاء المفروغية من بطلان الوصاية بذلك، كما قال في «الجواهر»[2].
و
عُلّل: بأنّ الوصاية في حكم العقد، إن لم تكن بنفسها عقداً. و لا ريب في انفساخه
بعروض الجنون أو بدعوى اشتراط استمرار الأهلية في الوصيّ.
و
فيه: أنّ الوصاية ليست بعقد. مضافاً إلى عدم بطلان العقد بعد تماميته بعروض الجنون
على العاقد. و أمّا استمرار الأهلية فلا دليل عليه، بل الدليل قائم على أهلية
الوصيّ حين إعمال الولاية و تنفيذ الوصاية.
و
لكن فرق بين الوصيّ و بين الأب و المجتهد؛ فإنّ عنوان «الوصيّ» مجعول بنفس وصاية
الموصي. و لمّا كانت الوصاية مبنية على كون من يوصى إليه أهلًا للوصاية فبزوال
الأهلية تزول الوصاية. و أمّا تجديدها بعد عود الأهلية إلى الوصيّ فيحتاج إلى
دليل؛ فلذا لا يُترك الاحتياط وجوباً بنصب الحاكم إيّاه للوصاية بعد عود العقل. و
إن كان احتياط السيّد الماتن قدس سره استحبابياً؛ لإفتائه ببقاء الوصاية بعد عود
العقل.
ثمّ
إنّ هذا كلّه إذا كان زوال الجنون مرجوّاً.
و
أمّا إذا لم يُحتمل زواله: فالظاهر بطلان الوصاية؛ نظراً إلى فقدان أهلية الوصيّ
لذلك. فإذا لم يتوقّع زوال الجنون لا يرى العرف بقاء الوصاية و عودها متوقّعاً؛
فإنّ توقُّع عودها يتبع توقُّع زوال الجنون عرفاً.