responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 171

(مسألة 40): لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي، فهل تبطل الوصاية أم لا؟ لا يخلو الثاني من وجه و إن لم تنفذ تصرّفاته، فلو أفاق جازت التصرّفات، لكن الأحوط نصب الحاكم إيّاه. نعم لو كان جنونه بحيث لا يُرجى زواله فالظاهر بطلانها (1).

بها». و هذا موافق للاعتبار و ارتكاز العقلاء؛ فإنّ أمد استقلال الكامل في ارتكاز الموصي هو حدوث أهلية الصبيّ للوصاية بالبلوغ.

لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي‌

1- كما قوّاه في «الجواهر»[1]، معلّلًا: بأنّ ولاية الوصيّ كولاية الأب و الفقيه، فكيف بعروض الجنون عليهما لا تزول ولايتهما رأساً، بل تعود بزوال الجنون؟

فكذلك ولاية الوصيّ. و إن كان فرق بينهما من جهة أنّ ولاية الأب و الفقيه من جانب الشارع بخلاف الوصيّ، إلّا أنّ النصب من الموصي بعد مشروعيته بإمضاء الشارع صار كالنصب من الشارع.

فكما أنّ الولاية هناك متحقّقة من حيث الابوّة و الاجتهاد بعد زوال الجنون، فكذلك في المقام تكون الولاية متحقّقة من حيث الوصاية إلى زيد أو ابن مثلًا بعد زوال الجنون.

نعم، تنقطع الولاية بعروض الجنون؛ فلا يجوز للوصي التصرّف حينئذٍ، بل يقوم بها الحاكم. إلّا أنّ ذلك لا يوجب زوال سبب الولاية من أصله.

و بعبارة اخرى: يكون الجنون العارض بمنزلة المانع؛ فبعروضه لا يزول‌


[1] - جواهر الكلام 28: 437.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست