بين الأصحاب
استقلال الباقي منهما بلا انضمام الحاكم، فكذلك في المقام.
و
لكن تردّد العلّامة في «التذكرة» و الشهيد في «الدروس»، بل رجّح بطلان استقلاله و
مداخلة الحاكم في «الرياض» و «المسالك»؛ نظراً إلى أنّ الموصي إنّما فوّض
الاستقلال إلى البالغ و إلى زمان بلوغ الصبيّ، فكأنّه جعله مستقلّاً إلى مدّة
مخصوصة لا مطلقاً، فإذا انتهى أمد هذه المدّة ينتفي الاستقلال.
مقتضى
التحقيق هو الأوّل؛ وفاقاً لما ذهب إليه في «الشرائع» و «الجواهر» و «الحدائق»؛ و
ذلك لظهور إنشاء الوصاية في اعتبار الانضمام عند إمكانه ببقاء الصبيّ و بلوغه
رشيداً، و انصرافها عن صورة موته أو بلوغه مجنوناً؛ لعدم قابليته للوصاية إليه
حينئذٍ.
ثمّ
إنّ في «الجواهر» نقل عن «الرياض» القطع ببطلان الوصاية فيما إذا بلغ الصبيّ
رشيداً ثمّ مات بعده و لو بلحظة؛ لانقطاع استصحاب استقلال البالغ حينئذٍ بلا خلاف،
و تبدّله باستصحاب عدم الاستقلال. و تبعه في «المسالك».
و
قد أجاب عنهما في «الجواهر»: بأنّ أقصاه صيرورته كالوصيّة إلى اثنين كاملين ثمّ
مات أحدهما، و ستعرف: أنّ المشهور بين الأصحاب استقلال الباقي، و أنّه لا يُضمّ
إليه الحاكم[1].
ثمّ
لا يخفى: أنّه لا خصوصية لبلوغه فاسد العقل، بل لو بلغ كافراً أو فاسقاً و فاقداً
للوثاقة فكذلك للكامل الانفراد به، حيث إنّ الملاك في انفراد الكامل عدم أهلية
الصبيّ للولاية، فإذا بلغ فاقد الأهلية لذلك فانفراد الكامل يبقى على حاله.
فالأصحّ:
أن يكون المتن «أو بلغ فاقد الأهلية للوصاية كان للكامل الانفراد