responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 170

بين الأصحاب استقلال الباقي منهما بلا انضمام الحاكم، فكذلك في المقام.

و لكن تردّد العلّامة في «التذكرة» و الشهيد في «الدروس»، بل رجّح بطلان استقلاله و مداخلة الحاكم في «الرياض» و «المسالك»؛ نظراً إلى أنّ الموصي إنّما فوّض الاستقلال إلى البالغ و إلى زمان بلوغ الصبيّ، فكأنّه جعله مستقلّاً إلى مدّة مخصوصة لا مطلقاً، فإذا انتهى أمد هذه المدّة ينتفي الاستقلال.

مقتضى التحقيق هو الأوّل؛ وفاقاً لما ذهب إليه في «الشرائع» و «الجواهر» و «الحدائق»؛ و ذلك لظهور إنشاء الوصاية في اعتبار الانضمام عند إمكانه ببقاء الصبيّ و بلوغه رشيداً، و انصرافها عن صورة موته أو بلوغه مجنوناً؛ لعدم قابليته للوصاية إليه حينئذٍ.

ثمّ إنّ في «الجواهر» نقل عن «الرياض» القطع ببطلان الوصاية فيما إذا بلغ الصبيّ رشيداً ثمّ مات بعده و لو بلحظة؛ لانقطاع استصحاب استقلال البالغ حينئذٍ بلا خلاف، و تبدّله باستصحاب عدم الاستقلال. و تبعه في «المسالك».

و قد أجاب عنهما في «الجواهر»: بأنّ أقصاه صيرورته كالوصيّة إلى اثنين كاملين ثمّ مات أحدهما، و ستعرف: أنّ المشهور بين الأصحاب استقلال الباقي، و أنّه لا يُضمّ إليه الحاكم‌[1].

ثمّ لا يخفى: أنّه لا خصوصية لبلوغه فاسد العقل، بل لو بلغ كافراً أو فاسقاً و فاقداً للوثاقة فكذلك للكامل الانفراد به، حيث إنّ الملاك في انفراد الكامل عدم أهلية الصبيّ للولاية، فإذا بلغ فاقد الأهلية لذلك فانفراد الكامل يبقى على حاله.

فالأصحّ: أن يكون المتن «أو بلغ فاقد الأهلية للوصاية كان للكامل الانفراد


[1] - جواهر الكلام 28: 404.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست