responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 169

و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية (1).

سنين»[1]، فأعرض عنه الأصحاب، كما صرّح بذلك في «الجواهر» و «الحدائق».

مضافاً إلى احتمال كون المقصود وصيّة الحسنين بالصبر على ما يرد عليهما من المصائب، كما احتمل في «الحدائق»[2].

و لكن هذا الاحتمال غير وجيه؛ لعدم قرينة في هذه الصحيحة تدلّ على هذا الاحتمال. بل نفي جواز الإيصاء إلى غير الحسنين عليهما السلام إذا كان أقلّ من خمس سنين و لو منضمّاً إلى البالغ ظاهر في كون المقصود من الإيصاء ما هو محلّ الكلام، دون ما احتمله في «الحدائق».

و أمّا إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة، فبناءً على كونه قادحاً في حجّيتها و على فرض إثبات إعراضهم عنها صغروياً، فتسقط عن الاعتبار. و لكنّهما أوّل الكلام. و من هنا لا يترك الاحتياط بترك الوصاية إلى الصبيّ الذي لم يبلغ خمس سنين و لو منضمّاً إلى البالغ.

1- كما قال في «الشرائع» و «الجواهر» و «الحدائق»، بل هو المشهور.

و علّل ذلك أوّلًا: بأنّ للميّت وصيّاً مستقلّاً حينئذٍ من دون شريك؛ لفرض موت الصبيّ قبل البلوغ- الذي هو شرط صحّة نصبه وصياً- و كذا الكمال، و عليه:

فلم يشاركه أحدٌ في وصايته. و على فرض الشكّ يستصحب استقلاله الثابت سابقاً، حيث لم يحدث ما يزيله.

و ثانياً: بأنّ أقصاه كونه من قبيل الوصيّة إلى اثنين مات أحدهما. فالمشهور


[1] - وسائل الشيعة 19: 376، كتاب الوصايا، الباب 50، الحديث 3.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 565.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست