و لو مات
الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية (1).
سنين»[1]،
فأعرض عنه الأصحاب، كما صرّح بذلك في «الجواهر» و «الحدائق».
مضافاً
إلى احتمال كون المقصود وصيّة الحسنين بالصبر على ما يرد عليهما من المصائب، كما
احتمل في «الحدائق»[2].
و
لكن هذا الاحتمال غير وجيه؛ لعدم قرينة في هذه الصحيحة تدلّ على هذا الاحتمال. بل
نفي جواز الإيصاء إلى غير الحسنين عليهما السلام إذا كان أقلّ من خمس سنين و لو
منضمّاً إلى البالغ ظاهر في كون المقصود من الإيصاء ما هو محلّ الكلام، دون ما
احتمله في «الحدائق».
و
أمّا إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة، فبناءً على كونه قادحاً في حجّيتها و على فرض
إثبات إعراضهم عنها صغروياً، فتسقط عن الاعتبار. و لكنّهما أوّل الكلام. و من هنا
لا يترك الاحتياط بترك الوصاية إلى الصبيّ الذي لم يبلغ خمس سنين و لو منضمّاً إلى
البالغ.
1-
كما قال في «الشرائع» و «الجواهر» و «الحدائق»، بل هو المشهور.
و
علّل ذلك أوّلًا: بأنّ للميّت وصيّاً مستقلّاً حينئذٍ من دون شريك؛ لفرض موت
الصبيّ قبل البلوغ- الذي هو شرط صحّة نصبه وصياً- و كذا الكمال، و عليه:
فلم
يشاركه أحدٌ في وصايته. و على فرض الشكّ يستصحب استقلاله الثابت سابقاً، حيث لم
يحدث ما يزيله.
و
ثانياً: بأنّ أقصاه كونه من قبيل الوصيّة إلى اثنين مات أحدهما. فالمشهور
[1] - وسائل الشيعة 19: 376، كتاب الوصايا، الباب 50،
الحديث 3.