الفقهاء
أضاف إلى التعريف بقوله: «أو تسليط على تصرّف بعد الوفاة»[1].
و
لنِعم ما قال صاحب «الحدائق» في تعريف الوصيّة حيث قال:
قالوا:
الوصيّة تمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرّف. و المراد بالتسليط المذكور هو
أن يوصي إليه بإنفاذ وصاياه و القيام بأطفاله و مجانينه، و هي الوصاية. و ربّما
اقتصر بعضهم على تمليك العين أو المنفعة، و لم يذكر التسليط على التصرّف و منشأ
ذلك: أنّ بعضهم أدرج الوصاية التي هي عبارة عن التسليط المذكور في الوصيّة كذكرها
في تعريف الوصيّة، و بعضهم جعلها قسماً آخر برأسها و قسيماً للوصيّة، كالشهيد في
«الدروس»؛ فإنّه جعل لكلٍّ من الوصيّة و الوصاية كتاباً على حدة. و في «اللمعة»
قال بالأوّل فعرّفهما بما ذكرناه[2].
و
مقتضى التحقيق في تعريف الوصيّة هذا التعريف الذي نسب صاحب «الحدائق» إلى الأصحاب؛
فلا يرد عليه إشكال السيّد الحكيم، كما لا يرد عليه إشكال السيّد الخوئي- على ما
في تقريرات «محاضراته»- حيث إنّه أشكل على صاحب «العروة» بأنّ في قوله «أو تسليط
على حقٍّ» مسامحة؛ نظراً إلى كون الحقّ نفسه هو السلطة؛ فلا معنى لجعل التسليط
عليه.
فقال
قدس سره: إنّ الأنسب تبديل العبارة المذكورة بقوله: «أو تسليط على التصرّف».
و
أنت ترى: أنّ هذا التعبير يوجد بعينه في تعريف صاحب «الحدائق».
و
لكن لا يخفى عليك: أنّ هذا التعريف- الذي قوّيناه- هو تعريف الوصيّة التمليكية، و
إليها ينصرف تعريف الوصيّة بذلك في كلمات الأصحاب؛ فإنّهم