responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 16

و هي: إمّا تمليكيّة، كأن يوصي بشي‌ء من تركته لزيد، و يلحق بها الإيصاء بالتسليط على حقّ. و إمّا عهديّة، كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه، أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له (1). و إمّا فكّيّة تتعلّق بفكّ ملك كالإيصاء بالتحرير.

تحرير الوسيلة 2: 89

أقسام الوصيّة و تعريف كلّ قسم‌

1- هذا التثليث في أقسام الوصيّة لم أرى في موضع من كلمات الفقهاء؛ فإنّ من تعرّض لأقسام الوصيّة قسّمها إلى تمليكية و عهدية، كما في «الجواهر» و «العروة» و شروحهما.

نعم، صاحب «العروة» عدَّ الوصيّة بفكّ المِلك من أفراد الوصيّة التمليكية، حيث قال: «و هي إمّا تمليكية أو عهدية، و بعبارةٍ اخرى: إمّا تمليك عين أو منفعة أو تسليطٌ على حقٍّ أو فكّ ملكٍ أو عهدٍ متعلّق بالغير أو عهدٍ متعلّق بنفسه، كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه»[1].

و لكن قد يشكل على ذلك: بأنّ فكّ الملك غير التمليك، بل هو ضدّه؛ فكيف يمكن إدخال الوصيّة بفكّ الملك في الوصيّة التمليكية؟

ثمّ إنّ المحقّق عرّف الوصيّة في «الشرائع» بأنّها تمليك عينٍ أو منفعةٍ بعد الوفاة[2]، و نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب.

و أشكل عليه في «المستمسك» طرداً: بأنّه غير جامع؛ نظراً إلى خروج الوصيّة بالولاية على الثلث و بالولاية على الأطفال و المجانين. و لذا ترى بعض‌


[1] - العروة الوثقى 2: 877.

[2] - شرائع الإسلام 2: 189.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست