ثمّ
إنّ في «التذكرة» و «إيضاح النافع» اضيف قيد «التبرّع» إلى التعريف المزبور؛ نظراً
إلى إخراج الوصيّة بالبيع و التمليك المعاوضي، حيث تصدق الوصيّة التمليكية على
الوصيّة بهما أيضاً، مع عدم كونهما مقصوداً من التعريف.
و
قد نفى الحاجة إلى هذا القيد في «الجواهر»، بدعوى انصراف التمليك في التعريف إلى
المجّاني[1].
و
لكنّه لا يخلو من تأمّل، كما قال في «المستمسك»؛ فالأجود إضافة قيد المجّانية.
و
أيضاً نقض على التعريف في «المسالك»: بأنّه غير جامع لمثل الوصيّة بالعتق و
التدبير و إبراء الدين و الوقف و نحو ذلك، حيث إنّ حقيقة ذلك كلّه هي في فكّ
الملك، و هو غير التمليك، بل ضدّه، و الحال: أنّه لا إشكال في صحّة الوصيّة بهذه
الامور.
و
ردّه في «المستمسك» بمنع صحّة الوصيّة بما ذكر من الامور، غير التدبير الذي دلّ
عليه الدليل المنصوص؛ لأنّ الوصيّة بهذه الامور من قبيل الإنشاء المعلّق المجمع
على بطلانه، من دون فرق بين كون المعلّق عليه الموت أو غيره؛ فإنّ مانعية التعليق
من صحّة الإنشاء لا تختصّ بالبيع المعلّق على غير الموت، بل هي ثابتة في كلّ معلّق
على الموت ما لم يقم على صحّته دليل خاصّ كالتدبير؛ سواءٌ كان وصيّةً أم لا، على
اختلاف الآراء فيه[2]. و لا فرق
في ذلك بين البيع و غيره. و بناءً على ذلك لا يرد نقض صاحب «المسالك» على التعريف.