و
استدلّ على اعتبار وجودها في الوصيّ من حين الوصيّة:
أوّلًا:
أنّ كلّ شرط يعتبر تقدّمه على المشروط أو مقارنته معه؛ نظراً إلى استحالة تحقّق
المشروط قبل تحقّق الشرط، حيث يتوقّف على تحقّق الشرط، و إلّا لم يشترط. فهذا
مقتضى ماهية الاشتراط.
و
عليه: فلمّا كانت الصفات المزبورة شرطاً في صحّة الوصاية و لم تكن موجودةً حال
إنشائها، لا تصحّ الوصاية؛ نظراً إلى انتفاء الشرط، و هو يقتضي انتفاء المشروط.
و
ثانياً: أنّ الوصيّ إذا كان فاقداً للصفات المزبورة- بأن كان صبيّاً أو فاسقاً أو
مجنوناً- لكان نصبه بعنوان الوصيّ و تفويض الولاية و السلطة إليه على مال الميّت و
أولاده و مَن له حظٌّ في تركته إليه منهيّاً عنه و غير جائز. و إنّ تفويض الولاية
على ذلك من أهمّ أركان الوصاية، بل هو ماهيّتها الأصلية، فإذا تعلّق به النهي
يقتضي فساد الوصاية؛ نظراً إلى أنّ النهي في العقود إرشاد إلى اشتراط شيءٍ مفقود
في المنهي.
و
ثالثاً: أنّ الوصاية إذا كانت صحيحة لا بدّ أن ينفذ تصرّف الوصيّ بمجرّد موت
الموصي، حيث لا مانع من نفوذ تصرّفه إلّا حياة الموصي. مع أنّه لو مات حال فقدان
هذه الصفات في الوصيّ لم ينفذ تصرّفه؛ فيُعلم منه: أنّ الوصاية كانت غير صحيحة، و
إلّا لترتّب آثارها.
و
أشكل في «الجواهر» على هذه الوجوه: بأنّها إنّما تتمّ على فرض اشتراط