هذه الصفات
حال إنشاء الوصاية، و إلّا لم تعتبر وجود هذه الصفات حين إنشاء الوصيّة لكي تبطل
بفقدانها- كما يقتضيه الوجه الأوّل- و لم يتعلّق النهي بتفويض الولاية إلى الوصيّ
حين إنشاء الوصاية- كما يقتضيه الوجه الثاني- و لم يستلزم صحّة الوصاية نفوذ تصرّف
الوصيّ حين موت الموصي عند فقدان الصفات.
مع
أنّ الوجه الأخير يكون في الحقيقة وجهاً لاعتبار الصفات المزبورة من حين موت
الموصي؛ و لذا لا ينفذ تصرّف الوصيّ إذا لم يكن واجداً للصفات عند موت الموصي،
هذا.
و
لكن مقتضى التحقيق: اعتبارها من حين موت الموصي؛ لأنّه زمان تنفيذ الوصاية و تلبّس
الوصيّ بالولاية. بل إنّما يتحقّق نصب الوصيّ لذلك حقيقةً من حين موت الموصي، حيث
لا تثبت له الولاية و لا ينفذ شيءٌ من تصرّفاته على ذلك قبل موت الموصي.
فالمتحقّق قبل الموت إنّما هو مجرّد إنشاء الوصاية، لا نفوذها و لا شيءٌ من
آثارها.
و
إنّ الصفات المزبورة إنّما تعتبر في إعمال الولاية؛ فإنّ الذي يستدعي اعتبارها
إنّما هو إعمال الولاية و السلطة على أموال الميّت و أولاده و سائر من له حظّ في
تركته. و إنّ إعمال الولاية إنّما يجوز للوصي من حين موت الموصي، بل الولاية نفسها
لا تثبت له قبل موت الموصي، فضلًا عن جواز إعمالها.
فتحصّل:
أنّ الأقوى اعتبار وجود هذه الصفات من حين موت الموصي، كما ذهب إليه في «الجواهر»[1].