responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 162

و ليس كلّ فاسق ظالم؛ فلا دلالة للآية على حرمة الركون إلى غير الظالم من الفسّاق‌[1].

و دعوى: أنّ مطلق الفاسق ظالم لنفسه بالمعصية، فواضح الفساد؛ لخروجه عن ظاهر عنوان «الظالم»؛ لعدم تبادره من إطلاق مادّة الظلم و صيغه.

و يمكن الجواب عن الوجه الثالث: بكفاية وثاقة الوصيّ لرعاية مصلحة الموصى له و أولاد الميّت و مَن له حظٌّ في تركته.

و عن الرابع: بأنّ الذي صرّح به في الموثّقة هو اعتبار الوثاقة فيمن يتولّى أمر تركة الميّت و شئونه لا العدالة.

و أمّا اعتبار عدم ظهور الفسق فلا يكفي للركون و الائتمان و الاعتماد على من لم يظهر منه فسق، إلّا أن يكون علامة توجب الاطمئنان بالوثاقة، كما لو عاشره الموصي منذ مدّة طويلة و لم ير منه شي‌ءٌ يدلّ على فسقه أو سلب وثاقته؛ فيكون عدم ظهور الفسق حينئذٍ من علائم إثبات وثاقة الشخص.

و مقتضى التحقيق في المقام: ما ذهب إليه السيّد الماتن قدس سره.

و أمّا وجهه: فقد اتّضح لك من خلال ردّ أدلّة القول باشتراط العدالة، فلا نعيد؛ حذراً من الإطالة.

هل المعتبر وجود الصفات من حين الوصيّة أو الوفاة؟

وقع الكلام في أنّ الصفات المذكورة هل تعتبر من حين الوصيّة أو من حين وفاة الموصي، أو من حين الوصيّة إلى حين الوفاة، أو إلى حين تنفيذ الوصيّة و انتهاء العمل بها، أو من حين الوفاة إلى انتهاء إعمال الوصيّة؟ على‌


[1] - جواهر الكلام 28: 396.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست