و الموكّل و
الحاكم أحياء حاضرون ناظرون على وكيل الوكيل و وكيل الحاكم؛ فلذا يكون هذا من أعظم
البواعث و أهمّ الدواعي على تحرّزهما من التجاوز و التعدّي في أمر الوكالة. و هذا
بخلاف الوصيّ؛ نظراً إلى أنّ بعد موت الموصي لا ناظر و لا مشرف عليه ليراقبه حتّى
يردعه عن التجاوز من الحدّ الشرعي، و سائر الناس لا يداخلون فيما يرتبط بالوصيّ
عادةً.
الرابع:
ما دلّ من النصوص على اعتبار العدالة في متولّي أمر الميّت إذا لم يوص و ترك
أموالًا و أولاداً صغاراً؛ فإنّ مفاده و إن كان أخصّ من المدّعى، إلّا أنّ فيها
إشعاراً بأنّ المتولّي لأمر الوصاية مطلقاً كذلك بلا فرق.
كموثّقة
سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم
و مماليك و عُقَدٌ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال:
و
لا يخفى: أنّ إضمار مثل سماعة لا يضرّ باعتبار الرواية، فهي موثّقة سنداً.
و
قد تمسّك بهذه الطائفة من النصوص في «الجواهر»[2]
لاعتبار العدالة تأييداً.
و
قد أشكل في «الجواهر» على الوجه الأوّل: بأنّ الفسق بمعناه الأخصّ- المضادّ
للعدالة- لا ينافي الاعتماد في حفظ المال و أداء الأمانة لأنّ الدخيل في ذلك إنّما
هو الوثاقة. فالفاسق بهذا المعنى لا مانع من ائتمانه و كذا الركون و الاعتماد
عليه.
و
على الوجه الثاني: أنّ من حُرّم الركون إليه في الآية الشريفة إنّما هو الظالم،
[1] - وسائل الشيعة 19: 422، كتاب الوصايا، الباب 88،
الحديث 2.