responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 161

و الموكّل و الحاكم أحياء حاضرون ناظرون على وكيل الوكيل و وكيل الحاكم؛ فلذا يكون هذا من أعظم البواعث و أهمّ الدواعي على تحرّزهما من التجاوز و التعدّي في أمر الوكالة. و هذا بخلاف الوصيّ؛ نظراً إلى أنّ بعد موت الموصي لا ناظر و لا مشرف عليه ليراقبه حتّى يردعه عن التجاوز من الحدّ الشرعي، و سائر الناس لا يداخلون فيما يرتبط بالوصيّ عادةً.

الرابع: ما دلّ من النصوص على اعتبار العدالة في متولّي أمر الميّت إذا لم يوص و ترك أموالًا و أولاداً صغاراً؛ فإنّ مفاده و إن كان أخصّ من المدّعى، إلّا أنّ فيها إشعاراً بأنّ المتولّي لأمر الوصاية مطلقاً كذلك بلا فرق.

كموثّقة سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عُقَدٌ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال:

«إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس»[1].

و قوله: «عُقَدٌ» جمع «العُقْدَة» و هي الضيعة.

و لا يخفى: أنّ إضمار مثل سماعة لا يضرّ باعتبار الرواية، فهي موثّقة سنداً.

و قد تمسّك بهذه الطائفة من النصوص في «الجواهر»[2] لاعتبار العدالة تأييداً.

و قد أشكل في «الجواهر» على الوجه الأوّل: بأنّ الفسق بمعناه الأخصّ- المضادّ للعدالة- لا ينافي الاعتماد في حفظ المال و أداء الأمانة لأنّ الدخيل في ذلك إنّما هو الوثاقة. فالفاسق بهذا المعنى لا مانع من ائتمانه و كذا الركون و الاعتماد عليه.

و على الوجه الثاني: أنّ من حُرّم الركون إليه في الآية الشريفة إنّما هو الظالم،


[1] - وسائل الشيعة 19: 422، كتاب الوصايا، الباب 88، الحديث 2.

[2] - جواهر الكلام 28: 394.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست