responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 160

و فيه: أنّ هذا البناء غير مسلّم و لا مقبول، بل الأقوى صحّة الوصاية إلى الفاسق منضمّاً إلى العدل. و لا سيّما إذا كان العدل مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام؛ فإنّ وجوده بينهم يوجب الاطمئنان بعدم اختلال في العمل بالوقف المزبور على حسب ما وقفه الإمام الكاظم عليه السلام، هذا.

مضافاً إلى ما سيأتي من كفاية مجرّد الوثاقة في الوصيّ، و لعلّها كانت حاصلة لموسى بن جعفر عليه السلام في سائر أولاده.

أمّا القول باشتراط العدالة في الوصيّ، فاستُدلّ له بوجوهٍ:

الأوّل: أنّ الوصاية استئمان الوصيّ على أموال الميّت و أطفاله و من يجري مجراه من الفقراء و الجهات العامّة من وجوه الخيرات و المبرّات، و الفاسق ليس أهلًا للاستئمان على مثل هذه الامور، حيث لا اعتبار بفعله و لا قوله شرعاً؛ و من هنا وجب التثبّت و التحقيق في خبره، كما قال تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...»[1].

الثاني: أنّ الوصاية ركون و اعتماد على الوصيّ في أموال المسلم الميّت و أولاده و ما يرتبط بشئون المسلمين، و لا يجوز الركون إلى الظالم، كما قال تعالى:

«وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»[2].

الثالث: أنّ الوصاية و إن كانت استنابة، إلّا أنّها لمّا كانت على مال الغير- من الموصى له و أولاد الميّت و أطفاله و غيرهم- نظراً إلى انتقال تركته بعد موته إليهم، فلذا تشترط في نائبه العدالة. كما في وكيل الوكيل و وكيل الحاكم؛ نظراً إلى تعلّق وكالتهما بحقّ الغير من الموكّل و عموم المسلمين، بل هو أولى منهما؛ لأنّ الوكيل‌


[1] - الحجرات( 49): 6.

[2] - هود( 11): 113.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست