responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 153

«نعم»، قلت: و هما في ذلك السنّ؟! قال عليه السلام: «نعم، و لا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين»[1].

فقد يتوهّم دلالة قوله عليه السلام: «نعم، و لا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين» على جواز الوصاية إلى الصبيّ الزائد عن خمس سنين. و ظاهره كفاية التمييز في الوصاية و نفي اعتبار البلوغ الشرعي؛ مؤيّداً بأنّه أمر معقول عند العقلاء؛ لكفاية التمييز عندهم في ذلك.

و لكن يردّه: أنّ مورد السؤال في هذه الصحيحة هو الإيصاء إلى الحسنين منضمّاً إلى أمير المؤمنين عليهم السلام. و عليه: فيكون مفاد القول المزبور نفي جواز وصاية الصبيّ منضمّاً إلى البالغ إذا كان أقلّ من خمس سنين، لا وصايته منفرداً. و سيأتي أنّ الأصحاب أعرضوا عن مفاد هذا الحديث، هذا.

مضافاً إلى دلالة حسنة ابن يقطين السابقة آنفاً على عدم ثبوت أحكام الوصيّ في حقّ غير البالغ شرعاً. مع أنّ اشتراط البلوغ في الوصيّ مورد اتّفاق الأصحاب و تسالمهم.

الجهة الثانية: في اشتراط العقل.

وجه اشتراطه واضح؛ لعدم إمكان تولية مَن لا عقل له على أموال الناس، كما هو واضح. مضافاً إلى ما دلّ من النصوص على رفع قلم التكليف عنه، و ما دلّ على أنّه مولّى عليه.

أمّا الوصاية إلى المجنون الأدواري حال إفاقته، فلا إشكال فيه؛ و ذلك لما قيل من أنّ المعتبر في صحّة الوصاية أهلية الوصيّ لذلك حين إنشائها، كما في‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 376، كتاب الوصايا، الباب 50، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست