عليها-
مضافاً إلى الإجماع و الضرورة- النصوص المتواترة المتضمّنة لأحكام الوصيّ و
شرائطه، و قد نقلت في أبواب مختلفة من «الوسائل»[1]،
هذا.
مضافاً
إلى استقرار سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام و سيرة
المتشرّعة على ذلك.
شرائط
الوصيّ
1-
يقع الكلام في جهات ثلاث:
الاولى:
اعتبار البلوغ في الوصيّ، و هذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما صرّح بنفي
الخلاف فيه في «الجواهر»[2].
و
الوجه فيه واضحٌ؛ نظراً إلى ما دلّ من النصوص على رفع القلم عن الصبيّ، و أنّه
مسلوب الاعتبار شرعاً في أقواله و أفعاله.
و
عليه: فكيف يمكن أن يُعطى إليه الولاية على أموال الميّت؟! بل على الكبار من
الموصى له و غيره! بل لا يُعقل ولاية الصبيّ الغير المميّز على ذلك، فهذا واضح.
مضافاً
إلى دلالة قول أبي الحسن الكاظم عليه السلام: «فإذا بلغ الصبيّ ... فإنّ له أن
يردّه إلى ما أوصى به الميّت»[3] على ذلك
بالخصوص.
نعم،
ورد في صحيح زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: هل أوصى إلى الحسن و الحسين مع أمير المؤمنين
عليهم السلام؟ قال عليه السلام:
[1] - وسائل الشيعة 19: 319، كتاب الوصايا، الباب 23 و
36 و 37 و 38 و 46 و 50 و 53.