responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 152

و يُشترط فيه: البلوغ و العقل و الإسلام (1)،

عليها- مضافاً إلى الإجماع و الضرورة- النصوص المتواترة المتضمّنة لأحكام الوصيّ و شرائطه، و قد نقلت في أبواب مختلفة من «الوسائل»[1]، هذا.

مضافاً إلى استقرار سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام و سيرة المتشرّعة على ذلك.

شرائط الوصيّ‌

1- يقع الكلام في جهات ثلاث:

الاولى: اعتبار البلوغ في الوصيّ، و هذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما صرّح بنفي الخلاف فيه في «الجواهر»[2].

و الوجه فيه واضحٌ؛ نظراً إلى ما دلّ من النصوص على رفع القلم عن الصبيّ، و أنّه مسلوب الاعتبار شرعاً في أقواله و أفعاله.

و عليه: فكيف يمكن أن يُعطى إليه الولاية على أموال الميّت؟! بل على الكبار من الموصى له و غيره! بل لا يُعقل ولاية الصبيّ الغير المميّز على ذلك، فهذا واضح.

مضافاً إلى دلالة قول أبي الحسن الكاظم عليه السلام: «فإذا بلغ الصبيّ ... فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت»[3] على ذلك بالخصوص.

نعم، ورد في صحيح زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: هل أوصى إلى الحسن و الحسين مع أمير المؤمنين عليهم السلام؟ قال عليه السلام:


[1] - وسائل الشيعة 19: 319، كتاب الوصايا، الباب 23 و 36 و 37 و 38 و 46 و 50 و 53.

[2] - جواهر الكلام 28: 401.

[3] - وسائل الشيعة 19: 375، كتاب الوصايا، الباب 50، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست