«الدروس» و
«جامع المقاصد»[1]. نعم وقع
الكلام في أنّه عند عروض الجنون هل تبطل الوصيّة أم لا؟ و سيأتي الكلام فيه إن شاء
اللَّه.
و
أمّا لو أنشأ الوصاية إلى المجنون الأدواري معلّقاً على حال إفاقته مع فعلية جنونه
حال إنشاء الوصاية، فقد يقال ببطلانه؛ نظراً إلى التعليق المبطل و عدم وجود العقل
حين الوصاية. و لكن لا يبعد القول بالصحّة؛ لما قلنا من عدم الدليل على بطلان
العقود و الإيقاعات بالتعليق ما لم يلزم منه غررٌ في المعاملات. و لمّا لا يتصوّر
في الوصاية غرر لا إشكال في تعليقها على حال الإفاقة، هذا.
مضافاً
إلى ما قلناه سابقاً من أخذ التعليق على موت الموصي في ذات الوصيّة و الوصاية.
الجهة
الثالثة: في اشتراط الإسلام.
لا
خلاف في اشتراطه في الوصيّ، كما في «الجواهر»[2]
و «الرياض»[3].
و
قد استدلّ لذلك: بأنّه لا ولاية بين الكافر و بين المسلم، كما دلّ عليه قوله
تعالى: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ»[4].
بل
إنّما يكون الولاية بين المؤمنين أنفسهم، كما قال تعالى:
«الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»[5].