responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 154

«الدروس» و «جامع المقاصد»[1]. نعم وقع الكلام في أنّه عند عروض الجنون هل تبطل الوصيّة أم لا؟ و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه.

و أمّا لو أنشأ الوصاية إلى المجنون الأدواري معلّقاً على حال إفاقته مع فعلية جنونه حال إنشاء الوصاية، فقد يقال ببطلانه؛ نظراً إلى التعليق المبطل و عدم وجود العقل حين الوصاية. و لكن لا يبعد القول بالصحّة؛ لما قلنا من عدم الدليل على بطلان العقود و الإيقاعات بالتعليق ما لم يلزم منه غررٌ في المعاملات. و لمّا لا يتصوّر في الوصاية غرر لا إشكال في تعليقها على حال الإفاقة، هذا.

مضافاً إلى ما قلناه سابقاً من أخذ التعليق على موت الموصي في ذات الوصيّة و الوصاية.

الجهة الثالثة: في اشتراط الإسلام.

لا خلاف في اشتراطه في الوصيّ، كما في «الجواهر»[2] و «الرياض»[3].

و قد استدلّ لذلك: بأنّه لا ولاية بين الكافر و بين المسلم، كما دلّ عليه قوله تعالى: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ»[4].

بل إنّما يكون الولاية بين المؤمنين أنفسهم، كما قال تعالى: «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»[5].


[1] - جامع المقاصد 11: 270.

[2] - جواهر الكلام 28: 405.

[3] - رياض المسائل 9: 484.

[4] - آل عمران( 3): 28.

[5] - التوبة( 9): 71.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست