من القبول،
بل تلزم حتّى فيما إذا ردّ و لم يبلغ الموصي. و هذا منافٍ لعقديتها[1].
و
هذا هو الحقّ في المقام؛ فإنّ حقيقة الوصاية- كما قلنا- هي مجرّد الاستنابة. و من
هنا لا يعتبر فيها القبول، بل يكفي مجرّد عدم الردّ.
ثمّ
إنّه بما قلناه في تعريف الوصاية ظهر الفرق بينها و بين الوصيّة؛ فإنّ حقيقة
الوصيّة- كما سبق في تعريفها- هي تمليك أو عهد متعلّق بالغير أو بنفسه لما بعد
الموت. و لكن الوصاية هي تسليط على التصرّف لما بعد الموت بالاستنابة و إعطاء
الولاية، كما أشار إليه في «الحدائق»[2]، و إن
عبّر عنها في «القواعد» و «جامع المقاصد» بالوصيّة بالولاية. و ظاهره: أنّ حقيقة
الوصاية هي الوصيّة، و إنّما الفرق بينهما في المتعلّق؛ بأنّ الوصاية هي وصيّة
تعلّقت بالولاية. و لكنّ الأصحّ الأنسب بالاعتبار هو ما قلناه.
ثمّ
إنّ الوصاية قد تجب فيما كان الوصيّة واجبة على الموصي و لم يطمئنّ من الورثة و لا
غيرهم القيام بإنفاذ الوصيّة؛ فيجب عليه تعيين الوصيّ لذلك حينئذٍ.
ثمّ
إنّ للوصاية صيغ، مثل: «أوصيت إليك» و «فوّضت إليك» و «جعلتك وصيّاً» و نحو ذلك
ممّا يفيد تولية الوصيّ لما بعد الموت.
و
لكن هنا نكتةٌ تستفاد من كلام السيّد الماتن قدس سره، و هو انحصار ولاية الوصيّ
فيما اوصي إليه، و هذا هو الحقّ الصحيح؛ لوضوح عدم ولاية له على ما هو خارج عن
دائرة وصايا الميّت ممّا هو يرتبط به.
و
من هنا يعلم: أنّ أصحّ التعاريف ما يستفاد من كلام السيّد الماتن قدس سره من أنّ
الوصاية هي تعيين شخصٍ لتنجيز وصاياه و تنفيذها. أمّا مشروعية الوصاية فيدلّ