responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 151

من القبول، بل تلزم حتّى فيما إذا ردّ و لم يبلغ الموصي. و هذا منافٍ لعقديتها[1].

و هذا هو الحقّ في المقام؛ فإنّ حقيقة الوصاية- كما قلنا- هي مجرّد الاستنابة. و من هنا لا يعتبر فيها القبول، بل يكفي مجرّد عدم الردّ.

ثمّ إنّه بما قلناه في تعريف الوصاية ظهر الفرق بينها و بين الوصيّة؛ فإنّ حقيقة الوصيّة- كما سبق في تعريفها- هي تمليك أو عهد متعلّق بالغير أو بنفسه لما بعد الموت. و لكن الوصاية هي تسليط على التصرّف لما بعد الموت بالاستنابة و إعطاء الولاية، كما أشار إليه في «الحدائق»[2]، و إن عبّر عنها في «القواعد» و «جامع المقاصد» بالوصيّة بالولاية. و ظاهره: أنّ حقيقة الوصاية هي الوصيّة، و إنّما الفرق بينهما في المتعلّق؛ بأنّ الوصاية هي وصيّة تعلّقت بالولاية. و لكنّ الأصحّ الأنسب بالاعتبار هو ما قلناه.

ثمّ إنّ الوصاية قد تجب فيما كان الوصيّة واجبة على الموصي و لم يطمئنّ من الورثة و لا غيرهم القيام بإنفاذ الوصيّة؛ فيجب عليه تعيين الوصيّ لذلك حينئذٍ.

ثمّ إنّ للوصاية صيغ، مثل: «أوصيت إليك» و «فوّضت إليك» و «جعلتك وصيّاً» و نحو ذلك ممّا يفيد تولية الوصيّ لما بعد الموت.

و لكن هنا نكتةٌ تستفاد من كلام السيّد الماتن قدس سره، و هو انحصار ولاية الوصيّ فيما اوصي إليه، و هذا هو الحقّ الصحيح؛ لوضوح عدم ولاية له على ما هو خارج عن دائرة وصايا الميّت ممّا هو يرتبط به.

و من هنا يعلم: أنّ أصحّ التعاريف ما يستفاد من كلام السيّد الماتن قدس سره من أنّ الوصاية هي تعيين شخصٍ لتنجيز وصاياه و تنفيذها. أمّا مشروعية الوصاية فيدلّ‌


[1] - جواهر الكلام 28: 391.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 383.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست