و لكن
عرّفها في «الحدائق» بالولاية على إخراج حقّ أو استيفائه أو على طفل و مجنون[1].
و اختار في «الجواهر»[2] هذا
التعريف و فسّر به ما في «القواعد».
و
لكن يرد عليه: بأنّ هذا من قبيل تعريف الشيء بمتعلّقه؛ فإنّ الولاية هي متعلّق
الوصاية لا نفسه؛ لأنّ حقيقة الوصاية هي جعل الوصيّ بإعطاء الولاية إليه.
بل
ما قال في «القواعد» هو الأصحّ؛ لأنّ حقيقة الاستنابة هي جعل النائب بإعطاء
الولاية لها، و لمّا تتعلّق بما بعد الموت تكون وصاية.
و
عليه: فالوصاية في الحقيقة هي الاستنابة، إلّا أنّها تتعلّق بما بعد الموت، و بهذا
تفترق الوصاية عن الاستنابة. و بعبارة اخرى: تكون الوصاية استنابة خاصّ بما بعد
الموت.
ثمّ
إنّه وقع الكلام في أنّ الوصاية عقد أم لا؛ ففي «القواعد»[3]
و «جامع المقاصد»[4] و غيره:
أنّها عقد جائز، بل في «الحدائق»: أنّه المشهور في كلام الفقهاء، بل ظاهرهم
الاتّفاق عليه[5].
و
لكن اشكل عليهم: بأنّه لا دليل على ذلك، بل المستفاد من النصوص عدم خروج الوصايا
من مجرّد الإذن و الاستنابة.
و
اعترض عليهم في «الجواهر»: بأنّ العقد يحتاج إلى إيجاب و قبول. و لكن المشهور
بينهم: أنّ المعتبر في لزوم الوصيّة عدم الردّ البالغ إلى الموصي، و هو أعمّ