responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 139

فإن بقي شي‌ء يعيّن ثلثه و يخرج منه البدني و التبرّعي، فإن وفى بهما أو لم يف و أجاز الورثة نفذت في كليهما، و إن لم يف و لم يُجيزوا يقدّم الواجب البدني و يردّ النقص على التبرّعي. و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات- ماليّة كانت أو بدنيّة- على التبرّعي على الأقوى. و أمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض (1)،

مضافاً إلى دلالة صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في امرأة أوصَتْ بمال في عتق و حجّ و صدقة، فلم يبلغ قال عليه السلام: «ابدأ بالحجّ؛ فإنّه مفروض، فإن بقي شي‌ءٌ فاجعل في الصدقة طائفة و في العتق طائفة»[1]؛ فإنّ تعليله عليه السلام يشمل جميع الفرائض و لو كانت بدنية.

و مثله صحيحان آخران لابن عمّار[2].

1- أمّا تقديم مطلق الواجبات على التبرّعي، فاتّضح وجهه آنفاً فيما إذا لم يصرّح الموصي بإخراجها من الثلث.

و أمّا لو ذكر المخرج؛ بأن أوصى بإخراج الجميع- الواجب المالي و البدني و كذا التبرّعي- من الثلث، فاستظهر صاحب «الجواهر» من كلمات الفقهاء عدم الفرق بين الواجبات المالية و البدنية في إيراد النقص عند توزيع الثلث و عدم كفايته للجميع، و أنّه لا تقدّم لإحداهما على الاخرى.

قال: لو أوصى في الفرض بإخراج الجميع من الثلث و كان قاصراً، فإنّ الذي صرّح به غير واحدٍ إخراج الواجب أوّلًا منه و إن كان هو متأخّراً في الوصيّة، ثمّ‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 396، كتاب الوصايا الباب 65، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 396، كتاب الوصايا الباب 65، الحديث 1 و 3.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست