فإن بقي
شيء يعيّن ثلثه و يخرج منه البدني و التبرّعي، فإن وفى بهما أو لم يف و أجاز
الورثة نفذت في كليهما، و إن لم يف و لم يُجيزوا يقدّم الواجب البدني و يردّ النقص
على التبرّعي. و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات- ماليّة
كانت أو بدنيّة- على التبرّعي على الأقوى. و أمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على
بعض (1)،
مضافاً
إلى دلالة صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في امرأة أوصَتْ
بمال في عتق و حجّ و صدقة، فلم يبلغ قال عليه السلام: «ابدأ بالحجّ؛ فإنّه مفروض،
فإن بقي شيءٌ فاجعل في الصدقة طائفة و في العتق طائفة»[1]؛
فإنّ تعليله عليه السلام يشمل جميع الفرائض و لو كانت بدنية.
1-
أمّا تقديم مطلق الواجبات على التبرّعي، فاتّضح وجهه آنفاً فيما إذا لم يصرّح
الموصي بإخراجها من الثلث.
و
أمّا لو ذكر المخرج؛ بأن أوصى بإخراج الجميع- الواجب المالي و البدني و كذا
التبرّعي- من الثلث، فاستظهر صاحب «الجواهر» من كلمات الفقهاء عدم الفرق بين
الواجبات المالية و البدنية في إيراد النقص عند توزيع الثلث و عدم كفايته للجميع،
و أنّه لا تقدّم لإحداهما على الاخرى.
قال:
لو أوصى في الفرض بإخراج الجميع من الثلث و كان قاصراً، فإنّ الذي صرّح به غير
واحدٍ إخراج الواجب أوّلًا منه و إن كان هو متأخّراً في الوصيّة، ثمّ
[1] - وسائل الشيعة 19: 396، كتاب الوصايا الباب 65،
الحديث 2.
[2] - وسائل الشيعة 19: 396، كتاب الوصايا الباب 65،
الحديث 1 و 3.