(مسألة
35): لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع- كما إذا أوصى بأن يُعطى مقدار معيّن خمساً و
زكاة، و مقدار صوماً و صلاة، و مقدار لإطعام الفقراء- فإن أطلق و لم يذكر المخرج
يبدأ بالواجب المالي، فيخرج من الأصل (1)،
حكم
ما لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
1-
أمّا إخراج الواجب المالي من أصل التركة مقدّماً على سائر الوصايا، فلما سبق أنّه
دين، و قد دلّت النصوص- كتاباً و سنّةً- على تقدّم الدين على الوصيّة و على الإرث،
و إنّ المقصود من الواجب المالي كالخمس و الزكاة و الكفّارات و حجّة الإسلام. و قد
سبق بيان هذه النصوص و تقريب الاستدلال بها مفصّلًا، فراجع.
و
أمّا إذا بقي بعد إخراج الواجبات المالية من أصل التركة شيءٌ فيُعيَّن ثلثه و
يُخرج منه الواجب البدني و الوصيّة التبرّعية؛ لما سبق من دخول الواجبات البدنية و
الوصيّة التبرّعية في عنوان الوصيّة بإطلاقها، و ذكرنا النصوص الدالّة على تأخّر
العمل بالوصيّة عن إخراج الديون المالية، و أنّه لا يدخل مثل الصلاة و الصوم من
الواجبات البدنية في عنوان الدين المالي؛ فلا محالة يشملها إطلاقات الوصيّة و
ترتّب أحكامها؛ من تعيّن إخراجها من الثلث، و توقّف نفوذ الوصيّة بها في الزائد عن
الثلث على إجازة الورثة. و قد تقدّم تفصيل ذلك آنفاً.
و
أمّا وجه تقدّم إخراج الواجب البدني و ورود النقص على التبرّعي- عند عدم وفاء
الثلث بالجميع و عدم إجازة الورثة في الزائد عن الثلث- فواضح؛ نظراً إلى تقدّم
الواجب، و لأهمّيته من التبرّعي الذي ليس بواجب. و لا ريب في كونه بمصلحة الميّت،
كما هو واضح بلا إشكال، هذا.