بل الظاهر
أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث، فإن بقي من
الواجب المالي شيء يخرج من الأصل، و إن بقي من البدني يُلغى، و إن لم يكن بينها
ترتيب يوزّع الثلث عليها، و يتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني (1).
يخرج
غيره من بعده الأوّل فالأوّل إن كان. بل صرّح غير واحدٍ بمساواة الواجب البدني له
في ذلك أيضاً؛ بمعنى أنّه لو أوصى بالواجب البدني و غيره من الثلث اخرج أوّلًا
الواجب و إن كان متأخّراً، ثمّ غيره الأوّل فالأوّل إن كان. بل ربّما ظهر من بعض
نفي الخلاف فيه، فضلًا عن الأوّل[1].
و
لكن صرّح في «جامع المقاصد» بتقديم الواجب المالي على البدني في محلّ الكلام، و
حصَر المساواة بين خصوص الواجب البدني و التبرّعي، حيث قال:
و
لو حَصَر الجميع في الثلث بُدئ بالواجب الصُّلبي، فإن فضل من الثلث شيءٌ و لم يف
بالباقي اعتبر الترتيب في الوصيّة و عدمه. و من هذا يعلم: أنّ الواجب الذي لا
تعلّق له بالمال لا فرق بينه و بين سائر الوصايا التي ليست بواجبة[2].
1-
و لكن خالفه السيّد الماتن قدس سره بتقوية تقديم مطلق الواجبات على التبرّعية.
و
إلى ذلك أشار بقوله «تُقدَّم الواجبات- ماليةً كانت أو بدنية- على التبرّعي على
الأقوى».
و
الحقّ في المقام مع السيّد الماتن قدس سره؛ و ذلك لأنّ أخذ الواجب المالي من
الثلث- في فرض الكلام- عملٌ بالوصيّة، و أنّ العمل بالوصيّة واجب.
و
أمّا ما دلّ على إخراج الواجب المالي من أصل التركة، فلسانه رعاية حال