وجيه؛ لعدم
احتمال خصوصية في العتق و عدم فرض مرض الموصي في هذه النصوص، هذا.
مضافاً
إلى دلالة قوله عليه السلام: «بوصيّة اخرى» في خبر أبي بصير الآتي على كون العتق
من الوصيّة.
و
منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن أعتق رجل عند موته
خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اخرى، الغيت الوصيّة و اعتقت الجارية من ثلثه، إلّا أن
يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة»[1].
و
منها: خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أوصى عند موته و قال:
أعتق
فلاناً و فلاناً و فلاناً، حتّى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه، فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة
المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم؟ قال عليه السلام: «يُنظر إلى الذين سمّاهم و
بدأ بعتقهم فيقوّمون، و يُنظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثمّ الثاني و
الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمّى أخيراً؛ لأنّه
أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك؛ فلا يجوز له ذلك»[2].
[1] - وسائل الشيعة 19: 276، كتاب الوصايا، الباب 11،
الحديث 6.
[2] - وسائل الشيعة 19: 398، كتاب الوصايا، الباب 66،
الحديث 1.