responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 137

وجيه؛ لعدم احتمال خصوصية في العتق و عدم فرض مرض الموصي في هذه النصوص، هذا.

مضافاً إلى دلالة قوله عليه السلام: «بوصيّة اخرى» في خبر أبي بصير الآتي على كون العتق من الوصيّة.

و منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اخرى، الغيت الوصيّة و اعتقت الجارية من ثلثه، إلّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة»[1].

و منها: خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أوصى عند موته و قال:

أعتق فلاناً و فلاناً و فلاناً، حتّى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه، فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم؟ قال عليه السلام: «يُنظر إلى الذين سمّاهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون، و يُنظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شي‌ء ذكر ثمّ الثاني و الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمّى أخيراً؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك؛ فلا يجوز له ذلك»[2].


[1] - وسائل الشيعة 19: 276، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 6.

[2] - وسائل الشيعة 19: 398، كتاب الوصايا، الباب 66، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست