و إن كانت
بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر؛ بأن كانت الثانية بعد تمامية الاولى، و
الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، و كان المجموع أزيد من الثلث، و لم يجز
الورثة، يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث، ولغت البقيّة (1).
خُمسي
الثمن»، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت؟ قال عليه
السلام: «قد أنصفه»[1].
«الإبضاع»
هو أن يدفع شخص إلى غيره مالًا ليبتاع به متاعاً و لا حصّة له في ربحه، بخلاف
المضاربة، كما قال في «مجمع البحرين» و غيره.
1-
وجّه ذلك بظهور الترتيب و التقديم في إخراج المتقدّم من الثلث قبل ما هو المتأخّر،
و عدم وصول النوبة إلى المتأخّر ما دام لم يخرج المتقدّم من الثلث.
و
هذا الظهور في ترتيب الوصايا بمثل «ثمّ» مسلّم لا يمكن إنكاره؛ لدلالته على
الترتيب وضعاً. و أمّا في التقديم الذكري و الزماني فيشكل الالتزام بذلك، بل عمدة
الدليل هي النصوص:
فمنها:
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل حضَره الموت،
فأعتق غلامه و أوصى بوصيّته و كان أكثر من الثلث؟ قال: «يمضي عتق الغلام، و يكون
النقصان فيما بقي»[2].
و
حمله على تقديم خصوص العتق على سائر التبرّعيات- كما عن الشيخ و ابن الجنيد- أو
على منجّزات المريض- كما عن صاحب «الحدائق»[3]-
غير
[1] - وسائل الشيعة 18: 451، كتاب الصلح، الباب 11،
الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 276، كتاب الوصايا، الباب 11،
الحديث 3.