responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 136

و إن كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر؛ بأن كانت الثانية بعد تمامية الاولى، و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، و كان المجموع أزيد من الثلث، و لم يجز الورثة، يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث، ولغت البقيّة (1).

خُمسي الثمن»، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت؟ قال عليه السلام: «قد أنصفه»[1].

«الإبضاع» هو أن يدفع شخص إلى غيره مالًا ليبتاع به متاعاً و لا حصّة له في ربحه، بخلاف المضاربة، كما قال في «مجمع البحرين» و غيره.

1- وجّه ذلك بظهور الترتيب و التقديم في إخراج المتقدّم من الثلث قبل ما هو المتأخّر، و عدم وصول النوبة إلى المتأخّر ما دام لم يخرج المتقدّم من الثلث.

و هذا الظهور في ترتيب الوصايا بمثل «ثمّ» مسلّم لا يمكن إنكاره؛ لدلالته على الترتيب وضعاً. و أمّا في التقديم الذكري و الزماني فيشكل الالتزام بذلك، بل عمدة الدليل هي النصوص:

فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل حضَره الموت، فأعتق غلامه و أوصى بوصيّته و كان أكثر من الثلث؟ قال: «يمضي عتق الغلام، و يكون النقصان فيما بقي»[2].

و حمله على تقديم خصوص العتق على سائر التبرّعيات- كما عن الشيخ و ابن الجنيد- أو على منجّزات المريض- كما عن صاحب «الحدائق»[3]- غير


[1] - وسائل الشيعة 18: 451، كتاب الصلح، الباب 11، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 276، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 3.

[3] - الحدائق الناضرة 22: 437- 438.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست