responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 127

مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته، فيخرج منه دين الميّت و وصاياه. نعم بعض صورها محلّ تأمّل (1).

- يعني الموصي- فقال عليه السلام: «يجاز لهذه الوصيّة من ماله و من ديته»[1].

دلالته صريحة في نفوذ الوصيّة في الدية. و أمّا سنده فصحيح، و لا يضرّه الإضمار؛ لعدم احتمال إضمار محمّد بن قيس عن غير الإمام عليه السلام، كما يشهد لذلك صحيحه الآتي.

و صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قُتل بعد ذلك الموصي فودي. فقضى عليه السلام في وصيّته: أنّها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصى»[2].

قوله «مقطوعة» أي: قيّد في الوصيّة عدم قيام ورثة الرجل الموصى له مقامه لو مات قبل العمل بالوصيّة أو قبل موت الموصي. و يحتمل كونها بمعنى منجّزة بتّية لا رجعة فيها، كما عبّر بذلك في وقف موسى بن جعفر عليه السلام أرضه لأولاده‌[3].

و موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أوصى بثلثه ثمّ قُتل خطأً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته»[4].

1- أمّا المقام الثاني: فالمشهور نفوذ الوصيّة فيما يملكه الميّت بعد موته‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 285، كتاب الوصايا، الباب 14، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 286، كتاب الوصايا، الباب 14، الحديث 3.

[3] - وسائل الشيعة 19: 202، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 10، الحديث 4.

[4] - وسائل الشيعة 19: 285، كتاب الوصايا، الباب 14، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست