و حسابه من
تركته فيما إذا أوجد سببه قبل موته مطلقاً في جميع صور الوصيّة.
و
الوجه فيه: كون المِلك لمن أوجد سببه؛ لإضافته إليه عرفاً؛ فإنّ المسبّب أثر
للسبب؛ فمن أوجد السبب هو الذي أوجد المسبّب.
ففي
محلّ الكلام: يكون الصيد مسبّباً لنصب الشبكة و أثره، و إنّ نصب الشبكة سبب له.
فحيث إنّ الميّت هو الذي أوجد السبب بنصب الشبكة في زمان حياته فهو الموجد للمسبّب
أيضاً؛ فلذا يضاف الصيد عرفاً إلى الصائد و الزرع إلى الزارع، لا إلى مالك الشبكة
و الأرض.
هذا
واضح فيما إذا وقع الصيد في الشبكة قبل تقسيم التركة.
و
كذا إذا لم يكن الموصى به معيّناً زائداً عن الثلث أو كلّياً كذلك، كمائة دينار؛
بأن كان كسراً مشاعاً بقدر الثلث أو أزيد، كالنصف و أربعة أخماس و نحو ذلك من
الكسور الزائدة عن الثلث؛ لأنّ الصيد الواقع في الشبكة يكون كسائر أموال الميّت من
التركة، فيُضمّ إلى سائر أمواله، و يحسب من المجموع الوصيّة و الدين، و ينتقل
الباقي إلى الورثة بلا كلام.
و
أمّا لو وقع الصيد في الشبكة أو حصل أيّ ثمار و نتاج آخر أوجد الميّت سببه بعد
تقسيم التركة، أو فيما إذا أوصى بمعيّن زائد عن الثلث، فصار بقدر الثلث بعد وقوع
الصيد في الشبكة بضمّه إلى التركة.
و
كذا لو أوصى بكلّي- كمائة دينار- و كان زائداً عن الثلث، ثمّ صار بقدر الثلث بعد
وقوع الصيد في الشبكة بضمّه إلى التركة، فقد يشكل حينئذٍ بأنّ آلة الصيد بعد
التقسيم كان ملك الوارث.
و
كذا في الوصيّة بالمعيّن و الكلّي الزائد عن الثلث؛ نظراً إلى تعيُّن باقي
الأموال- التي منها الشبكة- لملك الورثة.