responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 126

(مسألة 31): يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية، و كذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل موته (1)،

التركة، بل كونها مراعاة قبل تقسيمها.

فما دام لم تُقَسَّم التركة كان للإجازة محلّاً و تصحّ الوصيّة بصدورها من الورثة.

نعم، بعد تقسيم التركة لا يبقى محلّ للإجازة، فيكون إعطاء الورثة سهمهم- بعضه أو كلّه- إلى الموصى له حينئذٍ من قبيل العطية بلا كلام.

فالحاصل: أنّ إطلاق نصوص المقام ينفي اعتبار الفورية في إجازة الورثة.

حكم ما يُملك بالموت و بعد الموت‌

1- يقع الكلام تارةً: فيما يملك بالموت كالدية.

و اخرى: فيما يملك بعد الموت، كنماء الأشجار و نتاج الحيوان و الصيد الواقع في الشبكة.

أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال و لا خلاف في حساب الدية من التركة و نفوذ الوصيّة فيها، بل ادّعي الإجماع بل الإطباق عليه، كما في «جامع المقاصد»[1] و «الجواهر»[2].

و عمدة الدليل على ذلك دلالة النصّ الصريح، مثل صحيح محمّد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجلٍ بوصيّة من ماله ثلث أو ربع، فيُقتل الرجل خطأً


[1] - جامع المقاصد 10: 116.

[2] - جواهر الكلام 28: 291.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست