(مسألة
31): يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية، و كذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد
الميّت سببه قبل موته (1)،
التركة،
بل كونها مراعاة قبل تقسيمها.
فما
دام لم تُقَسَّم التركة كان للإجازة محلّاً و تصحّ الوصيّة بصدورها من الورثة.
نعم،
بعد تقسيم التركة لا يبقى محلّ للإجازة، فيكون إعطاء الورثة سهمهم- بعضه أو كلّه-
إلى الموصى له حينئذٍ من قبيل العطية بلا كلام.
فالحاصل:
أنّ إطلاق نصوص المقام ينفي اعتبار الفورية في إجازة الورثة.
حكم
ما يُملك بالموت و بعد الموت
1-
يقع الكلام تارةً: فيما يملك بالموت كالدية.
و
اخرى: فيما يملك بعد الموت، كنماء الأشجار و نتاج الحيوان و الصيد الواقع في
الشبكة.
أمّا
المقام الأوّل: فلا إشكال و لا خلاف في حساب الدية من التركة و نفوذ الوصيّة فيها،
بل ادّعي الإجماع بل الإطباق عليه، كما في «جامع المقاصد»[1]
و «الجواهر»[2].
و
عمدة الدليل على ذلك دلالة النصّ الصريح، مثل صحيح محمّد بن قيس قال: قلت له: رجل
أوصى لرجلٍ بوصيّة من ماله ثلث أو ربع، فيُقتل الرجل خطأً