responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 125

(مسألة 30): لا تعتبر في الإجازة الفوريّة (1).

الإجازة، أو مات الموصى له، أو هما.

ففي الصورتين الأخيرتين قامت ورثة الموصى له مقامه بعد موته، كما سبق البحث عن ذلك.

عدم اعتبار الفورية في إجازة الورثة

1- وجه اعتبار الفورية في إجازة الورثة لعلّه توهّم بطلان الوصيّة في الزائد عن الثلث بمجرّد موت الموصي إذا لم تصدر الإجازة من الورثة؛ نظراً إلى اشتراط إجازتهم في صحّة الوصيّة بالزائد. فإذا لم تصدر الإجازة منهم بعد موت الموصي تبطل الوصيّة في الزائد؛ نظراً إلى انتقاله بمجرّد موته إلى الورثة، و بعد انتقاله إليهم لا يبقى موضوع للوصيّة؛ فتبطل قهراً، و لا تنقلب إلى الصحّة بالإجازة بعد ما صارت باطلة.

و من هنا لا تأثير للإجازة المتراخية عن الموت في تصحيح الوصيّة الباطلة.

و لأجل ذلك تعتبر الفورية في الإجازة.

و لكن هذا التوهّم في غير محلّه، حيث إنّ إطلاق النصوص الدالّة على تصحيح الوصيّة بالزائد عن الثلث بإجازة الورثة بعد موت الموصي- كصحيح أحمد بن محمّد[1] و غيرها- يقتضي تأثير إجازتهم في تصحيح الوصيّة مطلقاً؛ سواءٌ صدرت منهم بمجرّد موت الموصي فوراً، أو بعد مضيّ مدّةٍ من موته متراخياً. و هذا الإطلاق كاشف عن عدم بطلان الوصيّة بالزائد ما دام لم تقسّم‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 275، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست