responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 124

المتعلّقة بالزائد عن الثلث، و ذلك بقرينة استفتاء الراوي عن حكم الإمضاء، كما صرّح به في صدر هذه الصحيحة.

و ثالثاً: مقابلة الإجازة و النقل في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجلٍ أوصى بوصيّة و ورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به‌[1]؟

فإنّها و إن وردت في إجازة الورثة قبل موت الموصي، إلّا أنّ الفرق بينها و بين الإجازة بعد موته في المعنى المقصود غير محتمل. فلا ريب أنّهما من سنخ واحد.

و لا ريب أنّ الإجازة المتضادّة للنقض تكون بمعنى الإمضاء؛ لأنّه مرادف للإبرام المقابل للنقض، هذا.

مضافاً إلى إطلاق الإقرار عليها في كلام السائل، و هو مرادف الإمضاء و التنفيذ لا من العطية. و إنّما أجاب الإمام عليه السلام مبنياً على ما كان مرتكزاً في ذهن السائل من معنى الإجازة.

ثمّ إنّ ثمرة الاختلاف في المقام تظهر فيما لو مات الوارث أو الموصى له بعد الإجازة و قبل القبض:

فعلى ما ذهب إليه صاحب «الحدائق»- من كون الإجازة عطية- يبقى المال في ملك المجيز، و بعد موته ينتقل إلى وارثه؛ نظراً إلى كون العطية في حكم الهبة، و لا تصحّ الهبة إلّا بالقبض.

أمّا بناءً على كون الإجازة إمضاءً للوصيّة، فبمجرّد صدور الإجازة ينتقل المال الموصى به إلى ملك الموصى له بنفس الوصيّة؛ سواءٌ مات المجيز بعد


[1] - وسائل الشيعة 19: 283، كتاب الوصايا، الباب 13، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست