responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 123

للورثة- نظراً إلى كون التركة ملكهم- غاية ما يلزم منه إمكان صدور العطية من الورثة و صحّتها على فرض الصدور، و لكنّه لا يثبت كون الإجازة الصادرة منهم عطية.

و على الوجه الثاني: بأنّ بطلان الوصيّة في الزائد عن الثلث إنّما هو فيما إذا لم يُجِزها الورثة. و أمّا في فرض الإجازة فتصحّ الوصيّة في الزائد قطعاً.

و على الثالث: باحتمال كون المقصود هو التفضّل على الموصي بإمضاء وصيّته، بل هو الظاهر بشهادة ما جاء في استفتاء الراوي من إمضاء الوصيّة في الزائد لو أمر به الإمام عليه السلام، كما احتمل ذلك في «الحدائق» أيضاً.

و أمّا وجه كون الإجازة إمضاء الوصيّة بالزائد:

فأوّلًا: أنّه عند صدور الإجازة من الوارث فإمّا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الموصي لا من الوارث؛ نظراً إلى صحّة الوصيّة في الزائد بإجازة الوارث و تقدّم الوصيّة على الإرث في الكتاب و السنّة. و أمّا قوله عليه السلام: «فليس له إلّا الثلث» لا يفيد كون الزائد ملكاً للوارث، و إلّا لأفاد ملكية الثلث للموصي؛ لاقتضاء وحدة السياق.

فإذا انتقل الزائد عن الثلث من الموصي إلى الموصى له لا معنى لكون إجازة الوارث عطية منه، حيث لا يكون الزائد ملكاً. و العطية تمليك، و لا يصحّ تمليك ما لا يملك، كما هو واضح.

و إمّا ينتقل من الوارث إلى الموصى له. فحينئذٍ: غاية ما يلزم منه صحّة حمل الإجازة على كلٍّ من الإمضاء و العطية؛ لوضوح عدم تعيين أحدهما بمجرّد ذلك.

و لكن حيث إنّ المتبادر من الإجازة ليس إلّا التنفيذ و الإمضاء- كما في باب الفضولي و نحوه- فلذا لا مناص من الالتزام بكونها إمضاءً.

و ثانياً: يشهد على ذلك صحيحة أحمد بن محمّد؛ لظهور قوله عليه السلام: «و إن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم» في التفضّل على الموصي بإمضاء وصيّته‌

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست