بعد موت
الموصي؛ نظراً إلى دخول مال الموصي في ملك ورثته بمجرّد موته، فيحتمل حينئذٍ، كون
إجازتهم عطيةً منهم للموصى له.
و
قد ذهب صاحب «الحدائق» إلى كونها عطيةً- خلافاً للمشهور، بل المتسالم بين الأصحاب-
حيث قال في ختام بحثه عن ذلك: و بالجملة فإنّ الأقرب إلى الاعتبار و الأنسب
بالأخبار و هو ما علّل به الاحتمال المذكور و جميع ما اجيب به عنه و ما عُلّل به،
القول المشهور لا يخلو من القصور[1].
و
على أيّ حال: فقد استدلّ على كون الإجازة عطيةً:
أوّلًا:
بأنّها تمليك، و قد انتقل حقّ التمليك بموت الموصي إلى الورثة بانتقال أموال
الموصي بعد موته إليهم.
و
ثانياً: بما ورد من النهي عن تصرّف الموصي في الزائد عن الثلث و بطلان وصيّته فيه
بقوله عليه السلام: «فإن قال بعدي، فليس له إلّا الثلث»[2]
في موثّقة عمّار السابقة. فإذا كانت الوصيّة باطلة فكيف تكون الإجازة إمضاءً لها؟!
و
ثالثاً: بقوله عليه السلام: «فإن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم»[3]
في مكاتبة أحمد بن إسحاق السابقة، بدعوى: أنّ فيه نوع إشارة إلى أنّ ذلك عطية منهم
للموصى له و تفضّلٌ منهم عليه.
هذه
الوجوه الثلاثة استدلّ بها صاحب «الحدائق».
و
لكن يرد على الوجه الأوّل: أنّ كون العطية تمليكاً و ثبوت حقّ التمليك