responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 122

بعد موت الموصي؛ نظراً إلى دخول مال الموصي في ملك ورثته بمجرّد موته، فيحتمل حينئذٍ، كون إجازتهم عطيةً منهم للموصى له.

و قد ذهب صاحب «الحدائق» إلى كونها عطيةً- خلافاً للمشهور، بل المتسالم بين الأصحاب- حيث قال في ختام بحثه عن ذلك: و بالجملة فإنّ الأقرب إلى الاعتبار و الأنسب بالأخبار و هو ما علّل به الاحتمال المذكور و جميع ما اجيب به عنه و ما عُلّل به، القول المشهور لا يخلو من القصور[1].

و على أيّ حال: فقد استدلّ على كون الإجازة عطيةً:

أوّلًا: بأنّها تمليك، و قد انتقل حقّ التمليك بموت الموصي إلى الورثة بانتقال أموال الموصي بعد موته إليهم.

و ثانياً: بما ورد من النهي عن تصرّف الموصي في الزائد عن الثلث و بطلان وصيّته فيه بقوله عليه السلام: «فإن قال بعدي، فليس له إلّا الثلث»[2] في موثّقة عمّار السابقة. فإذا كانت الوصيّة باطلة فكيف تكون الإجازة إمضاءً لها؟!

و ثالثاً: بقوله عليه السلام: «فإن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم»[3] في مكاتبة أحمد بن إسحاق السابقة، بدعوى: أنّ فيه نوع إشارة إلى أنّ ذلك عطية منهم للموصى له و تفضّلٌ منهم عليه.

هذه الوجوه الثلاثة استدلّ بها صاحب «الحدائق».

و لكن يرد على الوجه الأوّل: أنّ كون العطية تمليكاً و ثبوت حقّ التمليك‌


[1] - الحدائق الناضرة 22: 426.

[2] - وسائل الشيعة 19: 278، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 12.

[3] - وسائل الشيعة 19: 275، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست