(مسألة
29): الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ (1)، فلا يكفي فيها مجرّد الرضا و طيب
النفس؛ من دون قول أو فعل يدلّان على الإمضاء.
إجازة
الوارث إمضاءٌ للوصيّة
1-
اشتهر بين الفقهاء: أنّ إجازة الورثة للوصيّة بالزائد عن الثلث إمضاءٌ للوصيّة و
تنفيذٌ لعمل الموصي، لا ابتداء عطية. بل نَفى الخلاف في ذلك صاحب «الحدائق»[1].
و قال في «مفتاح الكرامة»: لا أجد فيه خلافاً. و استظهر من «التذكرة» و «جامع
المقاصد» و «المفاتيح» الإجماع عليه، و من «المبسوط» و «المسالك»: أنّه مذهب
الأصحاب[2].
و
على أيّ حال؛ لا كلام في كون إجازة الوارث إمضاء للوصيّة إذا صدرت قبل موت الموصي؛
نظراً إلى عدم كون الزائد عن الثلث ملكاً له حال حياة الموصي، بل هو أجنبيّ عن
ماله كسائر الناس، فلا يعقل كون إجازته عطية حينئذٍ، هذا.
مضافاً
إلى دلالة صحيحة أحمد بن محمّد السابقة على ذلك؛ لورودها في خصوص ما لو صدرت
الإجازة من الوارث قبل موت الموصي، فعُبّر عنها بالإمضاء.
و
إنّما الكلام- كما قال في «الحدائق»[3]- فيما إذا
صدرت الإجازة من الورثة