خلاف أجده[1].
و نقل في «مفتاح الكرامة» عن «المفاتيح»: أنّه المشهور، و نقل عن «الخلاف»: أنّه
مجمع عليه[2].
ثمّ
إنّه يبحث في المقام تارةً بمقتضى القاعدة، و اخرى بمقتضى الأدلّة اللفظية الواردة
في الوصيّة:
أمّا
مقتضى القاعدة فقد يقال: إنّ القاعدة تقتضي حمل كلام الموصي على حال الوصيّة لا
حال الفوت، كما في سائر الموارد؛ نظراً إلى حمل العنوان المأخوذ في موضوع الحكم
على مصداقه حال الخطاب[3].
و
مقتضى التأمّل: أنّ المدار في ذلك على ظهور المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ في الحال؛
نظراً إلى كون عنوان الثلث و الربع و السدس و نحو ذلك من عناوين الكسر المشاع داخل
في المشتقّ الاصولي؛ لدلالته على المال المتّصف بالتثلُّث؛ فإنّ المال ذاتٌ و
اتّصافه بالثلث هو تلبّسه بالمبدإ.
و
قد يزول عنه المبدأ فيما نقص مجموع أموال الميّت حين الموت، فيصير ثلث ماله حال
الوصيّة نصفه في زمان الموت حينئذٍ.