responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 117

خلاف أجده‌[1]. و نقل في «مفتاح الكرامة» عن «المفاتيح»: أنّه المشهور، و نقل عن «الخلاف»: أنّه مجمع عليه‌[2].

ثمّ إنّه يبحث في المقام تارةً بمقتضى القاعدة، و اخرى بمقتضى الأدلّة اللفظية الواردة في الوصيّة:

أمّا مقتضى القاعدة فقد يقال: إنّ القاعدة تقتضي حمل كلام الموصي على حال الوصيّة لا حال الفوت، كما في سائر الموارد؛ نظراً إلى حمل العنوان المأخوذ في موضوع الحكم على مصداقه حال الخطاب‌[3].

و مقتضى التأمّل: أنّ المدار في ذلك على ظهور المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ في الحال؛ نظراً إلى كون عنوان الثلث و الربع و السدس و نحو ذلك من عناوين الكسر المشاع داخل في المشتقّ الاصولي؛ لدلالته على المال المتّصف بالتثلُّث؛ فإنّ المال ذاتٌ و اتّصافه بالثلث هو تلبّسه بالمبدإ.

و قد يزول عنه المبدأ فيما نقص مجموع أموال الميّت حين الموت، فيصير ثلث ماله حال الوصيّة نصفه في زمان الموت حينئذٍ.


[1] - جواهر الكلام 28: 289.

[2] - مفتاح الكرامة 9: 455/ السطر 2.

[3] - راجع: مستمسك العروة الوثقى 14: 613.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست