responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 116

فإذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله، قسّمت التركة ثمانية عشر، و نفذت في ثلثها و هو ستّة، و في الزائد و هو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن و البنت، فإن أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين و بطلت في واحد، و إن أمضت البنت نفذت في واحد و بطلت في اثنين (1).

(مسألة 28): لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت، لا حين الوصيّة (2). فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، و صارت لجهة بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة، نفذت في الكلّ،

و لكنّه واضح البطلان؛ لما سبق في توجيه بطلان الوصيّة بالزائد عن الثلث من انحلال الوصيّة إلى آحاد أجزاء متعلّقها. و مقتضى ذلك: أن يكون كلّ جزءٍ من أجزاء متعلّقها متعلّقاً بالوصيّة بحياله. و عليه: فكلّ قدر من متعلّق الوصيّة كان لنفوذها فيه منعاً شرعياً تنفذ فيما سواه من متعلّقها.

1- ففي المقام: كلّ مقدار أجاز فيه الورثة لا مانع من نفوذ الوصيّة فيه. و هذا أمر واضح بمقتضى القاعدة و إطلاق النصوص المشار إليها. و أمّا فرض مجموع التركة ثمانية عشر سهماً في كلام السيّد الماتن قدس سره فإنّما هو لأجل توقّف فرض سهم الابن و البنت في النصف الموصى به على ذلك.

يعتبر في تقدير الثلث لحاظ حال موت الموصي‌

2- لا خلاف في أنّه يعتبر في تقدير الثلث لحاظ حال موت الموصي ثلث أموال الموصي حال موته لا وقت الوصيّة في الجملة، كما قال في «الجواهر»: بلا

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست