responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 118

و لو انعكس نفذت في مقدار الثلث ممّا ترك، و بطلت في الزائد. و هذا ممّا لا إشكال فيه. و إنّما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع، كما إذا قال: «ثلث مالي لزيد بعد وفاتي» ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة أموال، و أنّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول، و الظاهر- نظراً إلى شاهد الحال- أنّ المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة، و هو ما كان له عند الوفاة. نعم لو كانت قرينة تدلّ على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها (1).

1- و قد ثبت في علم الاصول ظهور عنوان المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ حين الجري و الإسناد؛ و لذا لو قال: «نصف مالي لزيد» و كان حين التكلّم بذلك نصف ماله ألف تومان مثلًا، ثمّ زاد ماله بعد يوم أو يومين فصار نصف ماله ألفين تومان، لا يحكم عليه بألفين تومان، بل يحكم بخروج ألف تومان من ملكه؛ لأنّه كان نصف ماله حين التكلّم؛ لظهور نصف ماله الواقع متعلّق التمليك في ماله المتّصف بالنصف حال إنشاء التمليك، دون ما صار نصفاً بعد ذلك. و مثله ما لو قال:

«أتصدّق بثلث مالي أو نصفه».

فكذلك في الوصيّة بالثلث؛ فإنّ مقتضى القاعدة تعلّق الوصيّة بما صدق عليه عنوان الثلث حال الوصيّة؛ لأنّه حال النطق و الجري لا حال الموت. و إنّما يحمل على الثلث حال الفوت بقرينة المقام من تعلّق الوصيّة بما يتركه الميّت بعد موته و يفارقه و يصير للورثة؛ فكأنّ الموصي في مقام التصرّف في المال الذي يذهب منه.

و لكن التحقيق: أنّ قاعدة ظهور المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ في حال الجري‌

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست