responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115

(مسألة 26): لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز (1)، و بطلت في الزائد عليه.

(مسألة 27): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حقّ المجيز في الزائد، و بطلت في حقّ غيره (2).

1- و الوجه فيه واضح؛ و ذلك لإطلاق الحكم بنفوذ إجازة الورثة عليهم فيما زاد عن الثلث في صحيحة محمّد بن مسلم و منصور بن حازم؛ نظراً إلى شموله لكلّ ما صدق عليه الزائد عن الثلث؛ سواءٌ كان بعض الثلثين أو جميعه، بلا فرق.

2- هذا هو المشتهر بين الفقهاء، كما في «الشرائع» و «القواعد» و «جامع المقاصد» و «المفاتيح» و «مفتاح الكرامة» و «الحدائق» و «الجواهر» و «العروة» و غيرها.

و الوجه في ذلك: إطلاقات النصوص الدالّة على نفوذ إجازة الوارث، مثل صحاح أحمد بن محمّد و محمّد بن مسلم و منصور بن حازم و غيرها؛ نظراً إلى شمولها لما إذا أجاز بعض الورثة، و لم يفصّل فيها من هذه الجهة، هذا.

مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة فيما إذا صدرت الإجازة بعد موت الموصي؛ لأنّ الورثة هم المالكون لما زاد عن الثلث طبق قانون الإرث؛ فلكلّ واحدٍ منهم يجوز التصرّف في سهمه المملوك له بأيّ نحو شاء، كما هو مقتضى المالكية.

و قد يتوهّم عدم نفوذ إجازة بعض الورثة خاصّةً، بدعوى أنّ الذي أنشأه الموصي وصيّة واحدة تعلّقت بالمجموع الزائد عن الثلث بعنوانه الواحد، و أنّ نفوذها في بعض دون بعض يوجب التبعيض في متعلّق الوصيّة، و هذا ينافي وحدة الوصيّة و متعلّقها.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست