و
عليه: فمخارج التجهيز و الدين يُخرج من أصل المال، بدليل الكتاب و السنّة؛ سواءٌ
أوصى بهما الميّت أم لا، من دون دخل للوصيّة.
أمّا
الوصيّة بغيرهما هي المقصود من الوصيّة بعنوانها المطلق في الكتاب و السنّة-
بقرينة جعلها مقابل التجهيز و الدين، كما في الصحيحتين المزبورتين- هي تخرج من
الثلث؛ لما دلّ من النصوص على عدم نفوذها في الزائد عنه، بلا فرق بين التمليكية و
العهدية.
و
أمّا قيد «التبرّعية» في كلام السيّد الماتن، فهو مأخوذ في ماهية الوصيّة بقسميها،
فليس قيداً احترازياً، كما عرفت سابقاً في تعريف الوصيّة.
و
أمّا قول السيّد الماتن قدس سره «و إلّا بطلت» فمقصوده بطلان الوصيّة في خصوص
الزائد عن الثلث، كما دلّ عليه قوله عليه السلام: «فإن قال بعدي، فليس له إلّا
الثلث»، أي:
لا
يجوز له الإيصاء في الزائد عن الثلث. و معنى ذلك: عدم مشروعية الوصيّة فيما زاد عن
الثلث.
و
أمّا التبعّض في مفاد الوصيّة بالزائد بصحّتها في مقدار الثلث، و بطلانها في
الزائد عنه، فلا يضرّ بشيء بعد انحلال الوصيّة بحسب إجزاء الموصى به بعد تحديد
الشارع. و أمّا لو أجاز الورثة فسيأتي الكلام فيه قريباً، إن شاء اللَّه.
و
أمّا عدم الفرق من جهة صحّة الموصي و مرضه، فلإطلاق أدلّة نفوذ الوصيّة و
مقيّداتها. و لقيام الإجماع على عدم إضرار المرض المخوّف في نفوذ التصرّفات
المؤجّلة، التي منها الوصيّة. كما صرّح به في «الشرائع» و «الجواهر» و غيرهما.
[1] - وسائل الشيعة 19: 330، كتاب الوصايا، الباب 28،
الحديث 4 و 5.